لذلك مرجوحة ، وإن ترجّحت عليها بأخبار أُخر صحيحة متضمّنة للتفصيل بين المملوك وحيوان غيره مصرّحة بالثبوت في الأوّل وبعدمه في الثاني. منها : المملوك بين الشركاء فيبيع أحدهم نصيبه ، ويقول صاحبه : أنا أحقّ به ، إله ذلك؟ قال : « نعم إذا كان واحداً » فقيل له : في الحيوان شفعة؟ فقال : « لا » (١) ونحوها صحيحة أُخرى في الفقيه مرويّة (٢) ؛ لأنّ هذا التفصيل لم يقل به أحد من أرباب القولين ، بل ولا غيرهم ، بل ولا نقل القائل به من الأصحاب أحد عدا الماتن هنا وفي الشرائع (٣) فقال : ( ومن فقهائنا من أثبتها في العبد دون غيره ) وقد اعترف جماعة بعدم معروفيّته (٤) ، فمثله شاذّ وإن صار إليه في المختلف (٥) ، ولكنّه ضعيف وإن صحّ سند ما دلّ عليه ؛ لما مرّ من فقد التكافؤ بينه وبين الخبر المثبت ، هذا.
مع أنّ الموثّقة مع ما هي عليه ممّا مر إليه الإشارة محتملة للحمل على التقية ؛ لكون المنع مذهب العامّة ، كما يستفاد من الانتصار ، حيث قال بعد الحكم بالثبوت ، ونسبته إلى الإمامية ـ : وخالف باقي الفقهاء في ذلك ، وأجمعوا على أنّها لا تجب إلاّ في العقارات والأرضين دون العروض والأمتعة والحيوان (٦). انتهى.
__________________
(١) الكافي ٥ : ٢١٠ / ٥ ، التهذيب ٧ : ١٦٦ / ٧٣٥ ، الإستبصار ٣ : ١١٦ / ٤١٥ ، الوسائل ٢٥ : ٤٠٢ أبواب الشفعة ب ٧ ح ٣.
(٢) الفقيه ٣ : ٤٦ / ١٦٣ ، الوسائل ٢٥ : ٤٠٤ أبواب الشفعة ب ٧ ح ٧.
(٣) الشرائع ٣ : ٢٥٣.
(٤) انظر غاية المراد ٢ : ١٥١ ، التنقيح الرائع ٤ : ٨١ ، مجمع الفائدة والبرهان ٩ : ١٤.
(٥) المختلف : ٤٠٢.
(٦) الانتصار : ٢١٥.