الإجماع المنقول ، والخبر المنجبر بالعمل المؤيّد بما قدّمناه من المؤيّدات.
ومنها : الخبران « لا شفعة في سفينة ، ولا في نهر ، ولا في طريق » (١) وزيد في بعض النسخ « ولا في رحى ولا في حمام » (٢).
وفيهما مع قصور السند ـ : ما ذكره بعض الأصحاب (٣) من أنّه لا دلالة فيهما عليه أصلاً ، مع احتمالهما التقية ، سيّما مع كون الراوي لهما من العامّة على المشهور بين الطائفة. ولا يقدح فيه اختصاصهما بنفي الشفعة في الأُمور المزبورة إلاّ على تقدير حجّية مثل هذا المفهوم ، ولم يقل بها أحد من الطائفة وأكثر العامّة ، هذا.
مضافاً إلى معارضتهما في الطريق بأقوى منهما سنداً ، وهو خبران : أحدهما موثّق ، والآخر حسن يأتيان في بحث ثبوت الشفعة في المقسوم بالاشتراك في الطريق والغالب فيها الضيّق. والاختصاص بالطريق غير قادح بعد الإجماع المركّب على العموم ، وعليهما بناء الاستدلال بالخبرين الأوّلين.
فإذاً القول بثبوت الشفعة في المسألة في غاية من القوّة ، وفاقاً لجماعة من قدماء الطائفة ، ومنهم المرتضى مدّعياً عليه إجماع الإماميّة (٤).
ومال إليه من المتأخّرين شيخنا في المسالك وجمع ممن تبعه (٥) ، لكنّه
__________________
(١) الكافي ٥ : ٢٨٢ / ١١ ، التهذيب ٧ : ١٦٦ / ٧٣٨ ، الإستبصار ٣ : ١١٨ / ٤٢٠ ، الوسائل ٢٥ : ٤٠٤ أبواب الشفعة ب ٨ ح ١.
(٢) الفقيه ٣ : ٤٦ / ١٥٩ ، الوسائل ٢٥ : ٤٠٤ أبواب الشفعة ب ٨ ذيل الحديث ١.
(٣) مفاتيح الشرائع ٣ : ٧٦.
(٤) الانتصار : ٢١٥.
(٥) المسالك ٢ : ٢٧٠ ، وانظر مفاتيح الشرائع ٣ : ٧٦.