ولذا استدلّ بعض الأصحاب وفاقاً للمرتضى على ثبوت الشفعة في المسألة بالضرر ، فقال : لأنّ المقتضي لثبوت الشفعة وهو إزالة الضرر عن الشريك قائم في غير المقسوم ، بل هو أقوى ؛ لأنّ المقسوم يمكن التخلّص من ضرر الشريك بالقسمة بخلاف غيره ، قال : وأُجيب بأنّه ليس المراد من إزالة الضرر بالشفعة ما ذكروه ، بل إزالة ضرر طلب القسمة ومئونتها ، وهو منتفٍ في محلّ النزاع. ولا يخفى عليك ضعف هذا الجواب ، وأيّ مئونة للقسمة وضرر بذلك يقابل ضرر الشريك الذي لا وسيلة إلى التخلّص منه (١).
وهو في غاية الجودة.
وأمّا ثانياً : فلضعف التعليل من وجه آخر ، وهو أنّ الشفعة إنّما تثبت بانتقال الملك عن الشريك إلى المشتري ، فلا بدّ أن يكون الضرر الذي نيط به الشفعة في ظاهر النصّ وكلام الأصحاب ناشئاً من جهته ، وضرر طلب المشتري القسمة ليس ضرراً ناشئاً منه ؛ لسبقه على الانتقال ، وثبوته للشريك على كلّ حال. فضرر طلب القسمة لازم على كلّ تقدير ، بل هو من لوازم الشركة فيما يقبل القسمة ، فلا يمكن أن يكون مثله الضرر المناط به الشفعة. وهذا من أقوى الشواهد على تعيّن ما استظهرناه من متعلّق الضرر في الرواية.
ومنها : أصالة بقاء الملك على مالكه ، وإثبات الشفعة مخالف له فيفتقر إلى دليل.
وهو كالسابق في الضعف بعد ما عرفت على الثبوت على العموم من
__________________
(١) انظر المسالك ٢ : ٢٧٠.