الحكم بالشفعة (١) ، وهي مع قصور سندها وعدم جابر لها في المسألة قد مرّ ما يقدح في دلالتها من حيث إجمال المعلّل به ، هل هو ثبوتها ، أو نفيها كما فهمه العلاّمة (٢)؟ وعليه فينعكس الدلالة.
ولا ينافي الإجمال ما ادّعيناه سابقاً من ظهور الاحتمال الأوّل ؛ لعدم كونه ظهوراً معتدّاً به ، ولذا أيّدنا به الأدلّة العامّة ولم نجعله حجّةً مستقلّةً.
وعلى تقدير الظهور وقوّة الدلالة فلا ريب في عدم مقاومتها للإجماعات المحكيّة والقاعدة الثابتة المسلّمة ، ومع ذلك مفهوم العلّة فيها معارض بمفهوم الشرط أو القيد المعتبر في المرسلة المتقدّمة المتضمّنة لقوله عليهالسلام : « الشفعة جائزة في كلّ شيء » إلى أن قال : « إذا كان بين الشريكين لا غيرهما فباع أحدهما نصيبه فشريكه أحق به من غيره » (٣).
وقريب منها : أخبار أُخر معتبرة وفيها الصحيح وغيره آتية في مسألة ثبوت الشفعة في الدور المقسومة ، مع كون طريق الجميع واحدة.
ولكنّ الإنصاف أنّ مثل هذه المفاهيم محتملة للورود مورد الغلبة في بعض ، والسؤال في آخر ، فلم تبلغ درجة الحجّية ، ولا كذلك مفهوم العلّة في المرسلة ، لكنّها صالحة للاعتضاد والتقوية ، وإلاّ فالعمدة هو ما قدّمناه من الأدلّة الظاهرة والحجج الباهرة السليمة كما عرفت عمّا يصلح للمعارضة. فلا شبهة في المسألة بحمد الله سبحانه.
وقد استدلّ الفاضل في المختلف (٤) للمختار بالصحيح : عن رجل
__________________
(١) راجع ص : ٥٣.
(٢) المختلف : ٤٠٢.
(٣) راجع ص : ٦١٩٠.
(٤) المختلف : ٤٠٤.