مضافاً إلى الأصل. واختصاص أكثر النصوص بصورة البيع خاصّةً ، وإطلاقات بعضها غير معارضة بعد ورودها لبيان حكم آخر غير مفروض المسألة.
خلافاً للإسكافي فأثبتها في الهبة مطلقاً بعوض كان أم لا (١). ونسب جماعة إليه ثبوتها في الجميع (٢) ، ولا تساعدها عبارته المحكيّة في المختلف (٣) ، ولذا نسب إليه الثبوت فيما ذكرناه خاصّة في الدروس (٤).
فكيف كان فحجّته غير واضحة عدا ما قيل عنه : من عدم دليل على التخصيص مع اشتراك الجميع في الحكمة الباعثة ، وهي دفع الضرر عن الشريك. وتضمّن النصوص البيع لا ينافي ثبوتها بغيره (٥).
ويظهر من المسالك الميل إليه في الجملة (٦) ، وكذا بعض من تبعه ، قال لا بعد نقله ـ : وهو قويّ إن خصّها بالمعاوضات المحضة ؛ لأنّ أخذ الموهوب مثلاً بغير عوض بعيد ، وبه خارج عن مقتضى الأصل ، وكذلك غير الهبة (٧).
والمناقشة فيه واضحة ؛ لابتناء التقوية على ثبوت وجه الحكمة من حجّة منصوصة ، ولم نقف عليها عدا الرواية المتقدّمة النافية للضرر بعد
__________________
(١) نقله عنه في المختلف : ٤٠٤.
(٢) منهم الشهيد الثاني في المسالك ٢ : ٢٧١ ، والفاضل المقداد في التنقيح ٤ : ٨٤ ، والكاشاني في المفاتيح ٣ : ٧٦.
(٣) المختلف : ٤٠٤.
(٤) الدروس ٣ : ٣٥٨.
(٥) قال به الكاشاني في المفاتيح ٣ : ٧٦.
(٦) المسالك ٢ : ٢٧١.
(٧) مفاتيح الشرائع ٣ : ٧٦.