( وقال المرتضى ) (١) رضى الله تعالى عنه : ( تثبت ) الشفعة مطلقاً (٢) وجوّز للإمام وخلفائه المطالبة بشفعة الوقوف التي ينظرون فيها على المساكين ، أو على المساجد ومصالح المسلمين ، وكذلك كلّ ناظر بحقّ في وقف من وصيّ ووليّ ، واستند فيه إلى الإجماع.
وهو موهون بعدم وجود قائل به سواه ، معارض بنقل الشيخ على خلافه عدم الخلاف. وهو أرجح بعد اعتضاده بالشهرة المنقولة ، والأصل المتقدّم إليهما الإشارة.
وعن الحلّي الموافقة له مع وحدة الموقوف عليه ، وللمبسوط مع تعدّده. وعليه أكثر المتأخّرين ، بل نسبه الشهيدان إليهم كافّة (٣).
ووجهه غير واضح إلاّ على تقدير ثبوت انتقال الموقوف إلى الموقوف عليه مطلقاً ، ووجود عموم على ثبوت الشفعة كذلك حتّى في الملك الغير التامّ كالوقف فيصح ما ذكروه حينئذٍ ؛ لوجود المقتضي لثبوتها في الشق الأوّل ، والمانع عنه وهو تعدّد الشركاء على الأصح كما يأتي في الثاني. ولكنّهما في محلّ التردّد أو المنع.
( الثاني : في ) بيان ( الشفيع ) المستحقّ لمطالبة المشتري بالشفعة ( وهو كلّ ) مسلم ( شريك بحصّة مشاعة قادر على الثمن ) واعتبار الإسلام فيه ليس كلّياً ؛ لثبوتها بين الكفّار بعضهم مع بعض إجماعاً ، كما في المبسوط وغيره (٤) ؛ لعموم الأدلّة.
__________________
(١) الانتصار : ٢٢١.
(٢) في « ح » والمطبوع من المختصر (٢٥٧) زيادة : وهو الأشبه.
(٣) الدروس ٣ : ٣٥٨ ، المسالك ٢ : ٢٧١.
(٤) المبسوط ٣ : ١٣٨ ، ١٩ ؛ وانظر المسالك ٢ : ٢٧٢.