ما يدلّ على المختار من الأخبار ـ : قال مصنّف هذا الكتاب : يعني بذلك الشفعة في الحيوان وحده ، فأمّا غير الحيوان فالشفعة واجبة للشركاء وإن كانوا أكثر من اثنين ، وتصديق ذلك ما رواه أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن عبد الله بن سنان قال : سألته عن مملوك بين شركاء أراد أحدهم أن يبيع نصيبه ، قال : « يبيعه » قلت : فإنّهما كانا اثنين فأراد أحدهما بيع نصيبه فلمّا أقدم على البيع قال له شريكه : أعطني ، قال : « هو أحقّ به » ثمّ قال عليهالسلام : « لا شفعة في حيوان إلاّ أن يكون الشريك فيه واحداً » (١) انتهى.
وظاهر جماعة من الأصحاب مصير الإسكافي إلى القول المزبور مطلقاً من دون التفصيل (٢) ، وعبارة المختلف يحتمل ذلك وما ذكره المرتضى ، فإنّه قال بعد نقل مذهب الصدوق ـ : وكذا اختار ابن الجنيد ثبوت الشفعة مع الكثرة (٣).
ويعضد ما ذكره الجماعة ما ذكره الماتن في الشرائع من أنّ في المسألة أقوالاً ثلاثة ، وعدّ منها القول بثبوتها مع الكثرة مطلقاً (٤) ، ولم نجد القائل به لو لم يكن الإسكافي.
لكن يضعّفه أنّه عدّ منها القول بالتفصيل بين العبد خاصّةً وغيره ، ولا قائل به حتّى الصدوق ؛ لاشتراطه اتّحاد الشريك في مطلق الحيوان من دون تخصيص بالعبد ، فهو غير الصدوق. ولعلّ القول بالثبوت مطلقاً لمن
__________________
(١) الفقيه ٣ : ٤٦.
(٢) منهم القاضي في المهذّب ١ : ٤٥٣ ، وابن فهد في المقتصر : ٣٤٦ ، والمهذّب البارع ٤ : ٢٦٧ ، والمحقق الثاني في جامع المقاصد ٦ : ٣٦٢.
(٣) المختلف : ٤٠٣.
(٤) الشرائع ٣ : ٢٥٥.