لعدم القائل بالفرق بين الأربعة في الطائفة ، مع اعتضاد إلحاق الثالث بل ما سبقه أيضاً بالاستقراء ، واشتراكه مع الصبيّ في الأحكام غالباً ، هذا.
وربما يشكل الحكم بثبوت الشفعة لهم إن تضمّن طول الغيبة ، وانتظار ارتفاع موانع الثلاثة حيث لم يأخذ لهم وليّهم بالشفعة كما سيأتي إليه الإشارة ضرراً على المشتري ؛ يظهر وجهه ممّا قدّمناه قريباً من أنّ مقتضى تعارض الضررين الرجوع إلى حكم الأصل ، وهو عدم الشفعة.
ووجّهنا بهذا حكمهم السابق بتقييد جواز التأجيل بما إذا لم يتضرّر به المشتري ، مع خلوّ النصّ كما عرفت عن القيد. لكن عدم خلافهم في ذلك بحيث كاد أن يعدّ من الإجماع كفانا الاشتغال بطلب دليل آخر على تصحيح الإطلاق.
( ولو ترك الوليّ ) الأخذ حيث يجوز له ( فبلغ الصبيّ ، أو أفاق المجنون ) أو رشد السفيه ( فله ) أي لكلّ منهم ( الأخذ ) قيل : لأنّ التأخير وقع لعذر ، وتقصير الوليّ بالتراخي لا يسقط حق المولّى عليه ، وليس الحقّ متجدّداً عند الكمال ، بل مستمرّ وإنّما المتجدّد أهليّة الآخذ (١). ولا يظهر خلاف فيه ، وفي أنّه لو كان الترك لعدم المصلحة لم يكن لهم بعد ارتفاع الموانع الأخذ بالشفعة.
وعليه فلو جهل الحال في سبب الترك هل هو الثاني أو الأوّل؟ ففي استحقاقهم الأخذ نظراً إلى وجود السبب فيستصحب ، أم لا التفاتاً إلى أنّه مقيّد بالمصلحة وهي غير معلومة ، وجهان ، أوجههما الثاني عند الشهيد الثاني (٢).
__________________
(١) قال به الفيض الكاشاني في المفاتيح ٣ : ٧٩.
(٢) الروضة البهية ٤ : ٤٠١.