كتب أخبارنا المشهورة ، ولا نقلهما ناقل من طرقنا في الكتب الاستدلالية. بل صرّح جماعة (١) بأنّهما من طرق العامّة ، فليس فيهما حجّة وإن انجبرا بالشهرة المتأخّرة ، بل والمطلقة على تقدير تسليمها لأنّها معارضة بالموافقة للعامّة ، كما صرّح به في الانتصار (٢).
( وفيه ) أي في المقام ( قول آخر ) : إنّها على التراخي لا تسقط إلاّ بالإسقاط. ذهب إليه المرتضى ، والإسكافي ، ووالد الصدوق ، والحلبي ، والحلّي (٣) مدّعياً أنّه الأظهر بين الطائفة ، حاكياً الأوّل عن بعض الأصحاب مشعراً باشتهار ما اختاره بين الأصحاب.
وزاد المرتضى فادّعى الإجماع عليه ؛ وهو الحجّة لهذا القول ، مضافا إلى العمومات السليمة كما عرفت عمّا يصلح للمعارضة ، مع استصحاب الحالة السابقة.
وهذه الأدلّة في غاية من المتانة والأجوبة عنها فاسدة ، عدا ما أُجيب به الإجماع فإنّه حقّ لمعارضته بالمثل ، إلاّ أنّ في الباقي كفاية لولا الشهرة العظيمة المتأخّرة التي كادت تكون بالإجماع ملحقة. فالمسألة محلّ إشكال ، فلا ينبغي ترك الاحتياط فيها على حال.
وعلى اعتبار الفورية يلزم المبادرة إلى المطالبة عند العلم على وجه العادة. والمرجع فيه إلى العرف لا المبادرة بكلّ وجه ممكن ، فيكفي مشيه إلى المشتري على الوجه المعتاد وإن قدر على الزيادة ، وانتظار الصبح لو
__________________
(١) منهم الشهيد الثاني في المسالك ٢ : ٢٨٣ ، والروضة ٤ : ٤٠٦ ، والفاضل المقداد في التنقيح ٤ : ٩١ ، والبحراني في الحدائق ٢٠ : ٣٢٠.
(٢) الانتصار : ٢١٩.
(٣) المرتضى في الانتصار : ٢١٩ ، ونقله عن الإسكافي ووالد الصدوق في المختلف : ٤٠٥ ، الحلبي في الكافي : ٣٦١ ، الحلي في السرائر ٢ : ٣٨٨.