الشفيع وبذل تسليمه إليه فإمّا أن يتسلّم ، أو يترك الشفعة فيزول الضرر عن المشتري ، فإن لم يفعل ذلك كان التفريط من قبله (١). وعلى تقدير عدم إمكان دفع هذا الضرر فالدليل من المدّعى أخصّ.
والجبر بالإجماع المركّب ينفع حيث لا يمكن العكس ، وهو ممكن في محلّ البحث ، فتدبّر. هذا.
مع أنّ هذا الدليل جارٍ في صورة التأخير لعذر ، وقد أطبقوا على ثبوت الشفعة فيها مطلقاً.
والحسنة لا دلالة فيها على الفوريّة التي ذكروها وأحالوا معرفتها إلى العرف والعادة. ولا ريب أنّ التأخير ثلاثة أيّام ، بل وما دونها من دون عذر كما هو مورد الرواية تنافي الفورية العرفيّة ، ولذا استدلّ به المقدس الأردبيلي رحمهالله على القول الآتي ، وأجاب عن الاستدلال بها لهذا القول بما يرجع حاصله إلى أنّ الحكم ببطلان الشفعة بعد الثلاثة لعلّه للعلم بعدم إرادة الشفيع المطالبة بالشفعة عرفاً وعادةً (٢).
أقول : ويحتمل كونه من جهة ظهور عدم بنائه (٣) على أداء الثمن المشترط في استحقاق الشفعة بالاتّفاق كما مرّ إليه الإشارة ، ولذا عملوا بمضمونها من دون خلاف فيها يذكرونه ثمّة.
وبالجملة هذه الرواية لو لم نقل بظهورها في ضدّ ما ذكره الجماعة ، فلا ريب أنّها على ما ذكروه غير دالّة.
وأمّا الخبران الأخيران فهما عاميان على الظاهر ؛ إذ لم نجدهما في
__________________
(١) الانتصار : ٢٢٠.
(٢) مجمع الفائدة والبرهان ٩ : ٢٢.
(٣) في « ح » و « ر » : قدرته.