ولأدائه إلى ضرر المشتري إذ قد لا يرغب في عمارة ملكه لتزلزله ؛ وللحسنة المتقدّمة (١) في جواز إنظار الشفيع بالثمن الأيّام الثلاثة لحكمه عليهالسلام فيها ببطلان الشفعة بعد الثلاثة التي أخّرها للعذر ، فلو كان حقّ الشفعة على التوسعة لم تبطل شفعته بالتأخير مطلقاً لعدم القائل بالفرق. فالقول به إحداث قول ثالث ، وهو باطل بإجماعنا.
وللخبرين ، في أحدهما : « الشفعة لمن واثبها » (٢) وفي الثاني : « الشفعة كحلّ العقال » (٣).
وفي الجميع نظر ؛ لمعارضة الإجماع بمثله وسيأتي ، واعتضاده بالشهرة غير نافع بعد ظهور انعقادها بعد الحكاية ، ومرجوحيّته بالموافقة للعامّة كما سيأتي إليه الإشارة ، وضعف الأصل بما مرّ في المسألة السابقة.
ودعوى أنّها حقّ مبني على الضيق غير مسموعة إن أُريد بها العموم حتّى في المسألة ؛ لكونها مصادرة غير واضحة الحجّة عدا القرينة ، ودلالتها على العموم غير ظاهرة بل فاسدة. وإن أُريد بها ثبوت الضيق في الجملة أو فيما عدا المسألة فغير نافعة.
والضرر الناشئ من التراخي مجبور بضمان الشفيع الأرش على تقدير القلع كما ذكروه ، هذا إن أُريد من الضرر ما ينشأ من نقص ما حصل وعمر. وإن أُريد به مجرّد عدم الرغبة في التعمير فيمنع عن كون مثله يعدّ ضرراً ، وعلى تقديره يجبر بما ذكره علم الهدى من عرض المبيع إلى
__________________
(١) في ص : ٧٥.
(٢) عوالي اللئلئ ٣ : ٤٧٨ / ١٣ ، المستدرك ١٧ : ١٠٨ أبواب الشفعة ب ١١ ح ١٣ ؛ بتفاوت.
(٣) سنن ابن ماجة ٢ : ٨٣٥ / ٢٥٠٠ ، سنن البيهقي ٦ : ١٠٨.