الأخذ ) بالثمن ( عاجلاً و ) بين ( التأخير ) إلى الحلول ( وأخذه بالثمن في محلّه ) أي وقت حلوله ؛ لأنّ الذمم غير متساوية فيجب إمّا تعجيل الثمن ، أو الصبر إلى الحلول ودفعه عند الأخذ.
وأُجيب بأنّ ذلك لا يوجب التخيير ؛ لإمكان التخلّص بالكفيل إمّا مطلقاً كما يظهر من المختلف (١) ، أو مع عدم الملائة كما عن الشيخ (٢) وغيره (٣) ؛ وبأنّه يستلزم أحد محذورين إمّا إسقاط الشفعة على تقدير ثبوتها ، أو إلزام الشفيع بزيادة لا موجب لها. وكلاهما باطل.
ووجه الملازمة أنّ تجويز التأخير ينافي الفوريّة المستلزمة لبطلانها ، وتعجيل الأخذ بالحال يوجب زيادة صفة في الثمن ، وهي كونه معجّلاً من غير سبب.
( و ) ذهب المفيد والشيخ ( في النهاية ) والقاضي ، والحلي (٤) إلى أنّه لا يتخيّر ، بل ( يأخذ الشقص ) عاجلاً ( ويكون الثمن مؤجّلاً ، ويلزم كفيلاً إن لم يكن مليّاً ، وهو أشبه ) وأشهر ، بل عليه عامّة من تأخّر ، إمّا لما مرّ من منافاة التخيير للفورية ، أو لا له ؛ لضعفه أوّلاً : بما مرّ من عدم وضوح دليل على اعتبارها. وثانياً : على تقدير تسليمه يمكن كون الإخلال هنا بها لعذر ، وهو مراعاة مال المشتري وثمنه عن الذهاب ، وهو لا يوجب سقوطها كما مرّ عن الأصحاب (٥).
__________________
(١) المختلف : ٤٠٦.
(٢) النهاية : ٤٢٥.
(٣) انظر إيضاح الفوائد ٢ : ٢١١.
(٤) المفيد في المقنعة : ٦٢٠ ، النهاية : ٤٢٥ ، القاضي في المهذب ١ : ٤٥٨ ، الحلي في السرائر ٢ : ٣٨٨.
(٥) راجع ص : ٨٨.