أو نائبه الخاص أو العام ـ يأمره [١]
______________________________________________________
الذكرى : « لا نعلم فيه مخالفاً من الأصحاب » ، لخبر مسمع كردين عن أبي عبد الله (ع) : « المرجوم والمرجومة يغسلان ويحنطان ويلبسان الكفن قبل ذلك ثمَّ يرجمان ويصلى عليهما ، والمقتص منه بمنزلة ذلك يغسل ويحنط ويلبس الكفن ثمَّ يقاد ويصلى عليه » (١) ، ونحوه مرسل ابن راشد عن مسمع (٢) ، ومرسل الفقيه عن أمير المؤمنين (ع) (٣). وضعفها مجبور بالعمل. ثمَّ إن المصرح به في كلام جماعة عموم الحكم لكل من وجب عليه القتل بهم ـ يعني من وجب عليه الرجم أو القود ـ للمشاركة في السبب » ، لكنه غير ظاهر ، لاختصاص النص بالمرجوم والمقتص منه ، فاللازم الاقتصار عليهما ، كما نسبه في مفتاح الكرامة الى أكثر الأصحاب ، والرجوع في غيرهما الى عموم وجوب التغسيل ، ومجرد المشاركة في القتل غير كافية في التعدي. ومثله في الاشكال ما عن المفيد وسلار من الاقتصار على المقنص منه ، لأنه طرح للنص من غير وجه.
[١] كما في جامع المقاصد ، وعن الروض. ولا يخلو التخصيص بهما من إشكال ، لإطلاق النص ، وكون تولي الحد للإمام أو نائبه لا يقتضي اختصاص الأمر بهما. ولا فرق بين أن يكون قوله (ع) : « يغسلان ويحنطان » من باب الافتعال كما في التهذيب ، أو من التفعيل كما عن الكافي حيث لا ريب في وجوب مباشرتهما لذلك ، فيكون المراد من الهيئة مجرد الأمر ، وحيث أطلق كان واجباً على كل أحد كفاية.
__________________
(١) الوسائل باب : ١٧ من أبواب غسل الميت ، حديث : ١.
(٢) الوسائل باب : ١٧ من أبواب غسل الميت ، ملحق الحديث الأول.
(٣) الوسائل باب : ١٧ من أبواب غسل الميت ، ملحق الحديث الأول.