أن يغتسل غسل الميت [١] مرة بماء السدر ، ومرة بماء الكافور ، ومرة بماء القراح ، ثمَّ يكفن كتكفين الميت إلا أنه يلبس وصلتين [٢] منه وهما المئزر والثوب قبل القتل ، واللفافة بعده ، ويحنط قبل القتل كحنوط الميت ، ثمَّ يقتل فيصلى عليه ويدفن بلا تغسيل.
______________________________________________________
فان قلت : على تقدير كونهما من باب الافتعال فإنما تدل الهيئة على وجوب ذلك على المقتول لا على غيره ، فلا موجب للأمر. قلت : إطلاق الخطاب وعدم توجيهه الى واحد بعينه يقتضي وجوبه كفاية على كل واحد ، والتخصيص به بلا مخصص ، وإن كان الغالب في أمثال هذه الخطابات توجيه الخطاب للفاعل دون غيره ، لكن المقام ليس كذلك ، فتأمل. ثمَّ إن الظاهر أن الغرض من الأمر الفعل فاذا كان المقتول في مقام الفعل لا يجب أمره به ، والا يكن كذلك وجب أمره على ما يستفاد من النص كما عرفت. ومنه يظهر الإشكال في ما ذكره في الذكرى بقوله : « وفي تحتمه نظر. من ظاهر الخبر ، ويمكن تخيير المكلف لقيام الغسل بعده بطريق أولى ». وتبعه عليه في كشف اللثام.
[١] كما صرح به جماعة ، منهم الشهيد في الذكرى ، والمحقق الثاني في جامع المقاصد. وفي القواعد : « فيه إشكال » ، وفي جامع المقاصد قال : « ينشأ من أنه غسل لحي والأمر لا يقتضي التكرار ، ومن أن المأمور به غسل الأموات بقرينة التحنيط ولبس الكفن فلا بد من الغسلات الثلاث وهو الأصح ». وقريب منه ما في كشف اللثام.
أقول : لا ينبغي التأمل في ظهور النص في غسل الميت بقرينة ما ذكر. ومنه يظهر ما عن المقنعة من انه يغتسل كما يغتسل من الجنابة.
[٢] في الجواهر : « انه لم يعثر على من تعرض لكيفية تكفين من