ولا يلزم غسل الدم من كفنه [١]. ولو أحدث قبل القتل لا يلزم إعادة الغسل [٢]. ويلزم أن يكون موته بذلك السبب ، فلو مات أو قتل بسبب آخر يلزم تغسيله [٣]. ونية الغسل من الآمر [٤] ، ولو نوى هو ـ أيضاً ـ صح ، كما أنه لو اغتسل
______________________________________________________
يراد منه القصاص ولعله يترك موضع القصاص ظاهراً ». أقول : ظاهر النص ليس تمام الكفن ، فاذا فرض امتناع الحد أو القصاص معه فلينزع المقدار المنافي لهما.
[١] في الجواهر : « لم أجد من تعرض لغسله ». ومقتضى ما يأتي في تكفين غيره وجوبه ، إلا أن إهمال ذلك في النص مع لزومه غالباً شاهد بعدم الوجوب.
[٢] كما صرح به جماعة ، واستظهره في الجواهر ، لعدم الدليل عليه ، وأصالة عدم الانتقاض محكمة. ومنه يظهر أنه لا يقدح تخلل الحدث في أثنائه. واحتمل في الذكرى إلحاقه في ذلك بغسل الجنابة ، لكنه ضعيف لما ذكر.
[٣] أما في الأول : فقطعاً كما في الجواهر ، وبلا إشكال كما في طهارة شيخنا الأعظم (ره) ، لخروجه عن مورد النص ، فالمرجع فيه عموم التجهيز. وأما في الثاني : فكذلك كما في الذكرى وجامع المقاصد ، وعن الروض والحدائق. وكأنه ـ أيضاً ـ لخروجه عن منصرف النص. ولم يستبعد شيخنا الأعظم (ره) الاجتزاء في بعض الفروض. وفي الجواهر : انه الأقوى مطلقاً ، ولا سيما مع اتفاق السببين. وكأنه لمنع الانصراف المعتد به ، ونية المعين لا تعينه.
[٤] كأنه لأجل أن غسل الميت واجب على غير الميت يكون الغسل