وتلف في خرقة [١] وتدفن [٢] ، وإن كان الأحوط تكفينها بقدر ما بقي من محل القطعات الثلاث [٣] ، وكذا إن كان عظماً مجرداً [٤]. وأما إذا كانت مشتملة على الصدر ، وكذا الصدر وحده
______________________________________________________
وسنين ضعفه ».
[١] كذا في عبارة جماعة. وفي عبارة آخرين : أنها تكفن. وجعله في كشف اللثام هو الظاهر. وكأنه لأن العمدة في دليله الإجماع ، ولأجله كان الواجب مجرد اللف لأنه المتيقن. نعم لو تمت دلالة النصوص المتقدمة كان الواجب التكفين المعهود للميت التام ، فتكفن بثلاثة أثواب. وربما احتمل أن ذلك إذا كان الجزء محلا للأثواب الثلاثة ، فإن كان محلا للاثنين كفن بهما ، وإن كان محل واحد كفن بواحد ، بناء على أن التنزيل في المرسل ملحوظ فيه الجزئية. وكذا لو تمت قاعدة الميسور والاستصحاب.
[٢] إجماعا.
[٣] قد عرفت وجهه ، وأحوط منه التكفين بثلاثة أثواب مطلقاً.
[٤] كما عن الإسكافي والشهيد والمحقق الثاني في حاشية الشرائع ، فإن مقتضى ما دل على طهارة ما لا تحله الحياة وإن كان عدم وجوب تغسيل العظام ، إلا أن النصوص الدالة على وجوب تغسيل عظام من أكله الطير أو السبع تقتضي وجوب الخروج عنها ووجوب غسل العظم ، بضميمة قاعدة الميسور أو استصحاب وجوب الغسل قبل الانفصال. لكن عرفت الاشكال فيهما ، مع أن مقتضاهما وجوب الصلاة أيضاً ، مضافا الى إمكان منع ظهور تلك النصوص في العظام المجردة من اللحم أصلا كما قيل. ولأجله كان ظاهر جماعة : العدم. وقواه شيخنا الأعظم (ره). وهو في محله.