فتغسل وتكفن ويصلى عليها وتدفن [١].
______________________________________________________
[١] على المشهور. وفي المنتهى : نفى وجدان الخلاف المحقق بين المتقدمين والمتأخرين فيه. وعن الخلاف والتذكرة والنهاية : الاتفاق على وجوب الصلاة. وصريح غير واحد استلزام ذلك لوجوب الغسل والكفن ، بل لعل ظاهر الكتب المذكورة ذلك. واستدل له ـ مضافاً الى الاستصحاب وقاعدة الميسور ـ بمصحح الفضل بن عثمان الأعور عن الصادق (ع) عن أبيه (ع) : « في الرجل يقتل فيوجد رأسه في قبيلة ، ووسطه وصدره ويداه في قبيلة ، والباقي منه في قبيلة. قال (ع) : ديته على من وجد في قبيلته صدره ويداه والصلاة عليه » (١) بناء على أن ذكر اليدين في الجواب لذكرهما في السؤال لا لخصوصية لهما ، ومرفوع البزنطي قال : « المقتول إذا قطع أعضاؤه يصلى على العضو الذي فيه القلب » (٢) بناء على أن المراد نفس العضو الذي هو مستقر القلب ـ أعني : الصدر ـ بلا اعتبار لوجود القلب فعلا.
ولكن كلا المبنيين غير ظاهر. ولذا قال في المعتبر : « والذي يظهر لي أنه لا تجب الصلاة إلا أن يوجد ما فيه القلب ، أو الصدر واليدان ، أو عظام الميت » ، ثمَّ استدل للأخير بصحيح علي بن جعفر (ع) المتقدم الوارد في أكيل السبع. فلم يجعل الموضوع الصدر كما نسب الى المشهور ، بل جعل الموضوع أحد العناوين الثلاثة : ما فيه القلب كما في المرفوع ، والصدر واليدان كما في المصحح ، وعظام الميت كما في صحيح ابن جعفر (ع) وغيره كما يأتي. ولعل التأمل يقضي برجوع الثاني إلى الأول ، لأن الظاهر
__________________
(١) الوسائل باب : ٣٨ من أبواب صلاة الجنازة حديث : ٤. وفي نسخة المؤلف ـ دام ظله ـ المصححة أشير الى عدم وجود لفظ ( يداه ) ولفظ ( والباقي منه في قبيلة ) في التهذيب.
(٢) الوسائل باب : ٣٨ من أبواب صلاة الجنازة حديث : ١٢.