وفي طرف القلة يعتبر أن يكون بمقدار يصدق أنه مخلوط بالسدر أو الكافور [١].
______________________________________________________
بظاهره ، فلا بد من حمله على إرادة الغسل بماء ممزوج بالسدر. وإطلاقه وإن كان يقتضي جواز الغسل بالمضاف ، لكنه مقيد بما عرفت.
وبالجملة : التأمل في مجموع النصوص يقتضي البناء على اعتبار الإطلاق كما ذكره الجماعة ، ومنه يظهر ضعف ما في الجواهر من أن ظاهر الأدلة خلافه. ونحوه ما عن المدارك وفي الذكرى : « المفيد قدَّر السدر برطل أو نحوه ، وابن البراج برطل ونصف ، واتفق الأصحاب على ترغيته ، وهما يوهمان الإضافة ويكون المطهر هو القراح ». وفيه : ـ كما في كشف اللثام ـ « أن الإرغاء لا يستلزم إضافة الماء الذي تحت الرغوة » وقد استظهر في مفتاح الكرامة من جماعة ممن ذكر الإرغاء أنهم يريدون غسل الرأس بالرغوة قبل الغسل الواجب. نعم قد يوهم المرسل عن يونس عنهم (ع) (١) أن ذلك بعض الغسل الواجب ، لكن قوله (ع) : بعد ذلك : « واجتهد أن لا يدخل الماء منخريه ومسامعه » ظاهر في غسله بالماء الذي كان في الإجانة الذي قد صب عليه ما تحت الرغوة ، وفي التعبير بلفظ الماء إشعار بإطلاقه.
[١] قد عرفت أن المذكور في النصوص : الغسل بماء السدر ، وبالسدر ، وبماء وسدر ، ومقتضى الجميع أن يكون مقدار السدر بحيث يصدق معه الغسل به. وما في صحيح يعقوب بن يقطين من قوله (ع) : « ويجعل في الماء شيء من سدر وشيء من كافور » (٢) لا يصلح لمعارضة
__________________
(١) الوسائل باب : ٢ من أبواب غسل الميت حديث : ٣.
(٢) الوسائل باب : ٢ من أبواب غسل الميت حديث : ٧.