وفي الماء القراح يعتبر صدق الخلوص منهما [١]. وقدَّر بعضهم السدر برطل [٢]. والكافور بنصف مثقال تقريباً [٣]. لكن المناط ما ذكرنا.
______________________________________________________
ما سبق ، ولا سيما وفي صدره الأمر بالغسل بالسدر. فتأمل. وأما ما في المتن من اعتبار صدق الخلط فلا وجه له ، إلا أن يرجع الى ما ذكرنا. وكذا ما في القواعد ، وظاهر غيرها من الاكتفاء بالمسمى. وفي الشرائع : « قيل : مقدار السدر سبع ورقات » ، وفي الجواهر : « لم نعرف قائله ولا من نسب اليه ». وفي خبر معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) : الأمر بطرح ذلك المقدار بالماء القراح (١) ، ونحوه خبر عبد الله ابن عبيد عنه (ع) (٢) لكنهما ـ مع أنهما في غير ما نحن فيه ـ لا يصلحان لإثبات ذلك ، لظهور الاتفاق على خلافهما.
[١] لأن القراح هو الخالص عن إضافة شيء اليه. وفي صحيح الحلبي : « ثمَّ اغسله بماء بحت ».
[٢] محكي عن المفيد في المقنعة : وعن القاضي في المهذب : تقديره برطل ونصف. وليس عليهما دليل ظاهر.
[٣] المنقول عن الهداية والفقيه والمقنعة والمراسم : تقدير الكافور بنصف مثقال. وظاهره أنه تحقيق لا تقريب. ولم نقف على وجهه. نعم المذكور في موثق عمار عن أبي عبد الله (ع) : « نصف حبة » (٣) وفي المرسل عن يونس عنهم (ع) : « حيات كافور » (٤). وفي رواية
__________________
(١) الوسائل باب : ٢ من أبواب غسل الميت حديث : ٨.
(٢) الوسائل باب : ٦ من أبواب غسل الميت ، حديث : ٢.
(٣) الوسائل باب : ٢ من أبواب غسل الميت ، حديث : ١٠.
(٤) الوسائل ، باب : ٢ من أبواب غسل الميت حديث : ٣.