ـ في غير الزوجة والمملوك ـ مقدماً على الديون والوصايا [١] : وكذا القدر الواجب من سائر المؤن [٢] من السدر والكافور وماء الغسل وقيمة الأرض ، بل وما يؤخذ من الدفن في الأرض المباحة [٣] وأجرة الحمال والحفار ونحوها في صورة الحاجة الى المال. وأما الزائد عن القدر الواجب في جميع ذلك فموقوف
______________________________________________________
[١] إجماعاً صريحاً كما في الذكرى ، وعن الروض وكشف اللثام وشرح الجعفرية ، وظاهراً كما عن غيرها. ويدل عليه خبر السكوني عن أبي عبد الله (ع) : « أول شيء يبدأ به من المال الكفن ثمَّ الدين ثمَّ الوصية ثمَّ الميراث » (١) ومصحح زرارة عن أبي عبد الله (ع) قال : « سألته عن رجل مات وعليه دين بقدر ثمن كفنه. قال (ع) : يجعل ما ترك في ثمن كفنه ، إلا أن يتجر عليه بعض الناس فيكفنونه ويقضى ما عليه مما ترك » (٢) بضميمة ما دل على تأخر الوصية عن الدين وتقدمها على الميراث مما هو مذكور في محله من كتاب الوصايا.
[٢] كما عن جماعة التصريح به ، بل عن الخلاف ، وفي المدارك : الإجماع عليه. ولعله المراد من الكفن في النص ومعاقد الإجماعات على استثنائه ، وهذا هو العمدة فيه ، وإلا فليس له شاهد من النصوص ظاهر.
[٣] كما يقتضيه إطلاق المؤنة في معقد إجماعي الخلاف والمدارك. نعم قد يستشكل في استثناء المؤن التي تحصل بسبب مخالفة الشارع ، مثل ما يأخذه الظالم من دفن الميت في الأرض المباحة. بل قوى في الجواهر
__________________
(١) الوسائل باب : ٢٨ من أبواب كتاب الوصايا حديث : ١.
(٢) الوسائل باب : ٢٧ من أبواب كتاب الوصايا حديث : ٢.