والأفضل أن يكون ثلاثة عشر درهماً وثلث [١] تصير بحسب المثاقيل الصيرفية سبع مثاقيل وحمصتين إلا خمس الحمصة [٢].
______________________________________________________
مثقال » (١). نعم لو ثبت عمل المشايخ به تعين التقييد به لانجباره ، لكن عرفت أن المحكي عن صريح الأكثر : أن الخلاف في الفضل ، وأولى بعدم صلاحية التقييد رواية الكاهلي وحسين بن المختار عن أبي عبد الله (ع) : « القصد من الكافور أربعة مثاقيل » (٢) ، ومرفوع إبراهيم بن هاشم « السنة في الحنوط ثلاثة عشر درهماً وثلث أكثره » (٣) ، ونحوه مرفوع محمد ابن سنان بإسقاط لفظ « أكثره » (٤) ، وكذا ما ورد في تقسيم النبي (ص) الكافور الذي أتى به جبرائيل (ع) بينه (ص) وبين علي (ع) وفاطمة (ع) (٥) لعدم الدلالة على الوجوب ، بل وضوح دلالة الأولين على عدمه.
[١] بلا خلاف كما عن المعتبر ، وإجماعا كما عن الخلاف ، للنصوص المتقدمة. وعن القاضي : « انه ثلاثة عشر درهما ونصف ». وعن المختلف « انه غريب ». وهو في محله ، إذ لم يعرف له موافق ، ولا مأخذ ومخالف لما عرفت.
[٢] مقتضى ما تقدم من أن كل عشرة دراهم سبعة مثاقيل شرعية. وأن المثقال الشرعي ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي أن تكون الثلاثة عشر درهماً وثلث تسعة مثاقيل شرعية وثلثاً وسبعة مثاقيل صيرفية ، بلا زيادة عليها بشيء ، كما نص عليه في الحدائق وطهارة شيخنا الأعظم.
__________________
(١) الوسائل باب : ٣ من أبواب التكفين حديث : ٢.
(٢) الوسائل باب : ٣ من أبواب التكفين حديث : ٤.
(٣) الوسائل باب : ٣ من أبواب التكفين حديث : ١.
(٤) الوسائل باب : ٣ من أبواب التكفين حديث : ٧.
(٥) الوسائل باب : ٣ من أبواب التكفين حديث : ١ و ٦ و ٨ و ٩.