والأقوى أن هذا المقدار لخصوص الحنوط [١] لا له وللغسل ، وأقل الفضل مثقال شرعي [٢] ، والأفضل منه أربعة دراهم [٣] ،
______________________________________________________
[١] كما عن المشهور أو الأكثر ، أو ظاهر الأكثر ، أو الأظهر بين الأصحاب. وعن المعتبر : « لا أعلم فيه خلافاً ». ويقتضيه ما في المرفوعتين وبعض ما ورد فيما أتى به جبرائيل (ع) الى النبي (ص). وإطلاق ما ورد في المرتبتين الأخريين منزل على ذلك ، لاتحاد موضوع الجميع. وعن السرائر عن بعض الأصحاب : مشاركة الغسل معه فيه. وعن الوافي : الميل إليه ، لإطلاق بعض نصوص التقدير واستبعاد تغسيل النبي (ص) بغير ما نزل به جبرائيل (ع). وفيه : أن الإطلاق مقيد كما عرفت ، والاستبعاد ـ لو تمَّ ـ لا يقتضي المشاركة في ذلك لإمكان نزوله بغيره. مع أنه لا يصلح مستنداً لحكم شرعي.
[٢] كما حكي التعبير به عن الفقيه ، والهداية ، والمقنعة ، والجمل ، والإصباح ، والخلاف ، والمراسم ، والكافي ، والجامع ، وغيرها. وعن الخلاف : « أقل المستحب من الكافور للحنوط درهم ، وأفضل منه أربعة دراهم ، وأكمل منه ثلاثة عشر درهماً وثلث. كذا ذكره الخمسة وأتباعهم ثمَّ الإجماع عليه ، لأحد مرسلي ابن أبي نجران ». ولكن المحكي عن جماعة آخرين ـ منهم الحلي والفاضلان ـ تقديره بدرهم ، بل في المعتبر : « لا أعلم للأصحاب فيه خلافا ». وليس عليه شاهد من النصوص بل عرفت الشاهد على خلافه. اللهم إلا أن يكون المراد من المثقال الدرهم كما عن المنتهى ، لكنه خلاف الظاهر.
[٣] كما عن الأكثر ، وتقدم ما في المعتبر من أنه لا يعلم للأصحاب فيه خلافا. وليس له شاهد غير رواية الكاهلي وابن المختار بناء على حمل المثقال