الثالث ـ مثلا ـ ويجعله أول صلاته وأول تكبيراته [١] فيأتي بعده بالشهادتين وهكذا على الترتيب بعد كل تكبيرة من الامام يكبر ويأتي بوظيفته من الدعاء ، وإذا فرغ الإمام يأتي بالبقية فرادى [٢]
______________________________________________________
أبا عبد الله (ع) عن الرجل يدرك من الصلاة على الميت تكبيرة. قال (ع) : يتم ما بقي » (١) ، وفي خبر الشحام : « يكبر ما فاته » (٢) ونحوها غيرها. والظاهر أنه لا إشكال في جواز الدخول ولو كان الإمام في أثناء الدعاء ، ولا ينتظر تكبير الامام. وظاهر محكي الخلاف : الإجماع عليه. وهذا هو العمدة فيه ، وإلا فلا إطلاق في النصوص المتقدمة يقتضي ذلك لورودها مورد حكم آخر كما لا يخفى ، كما لا إطلاق في أدلة الجماعة لإجمال مفهومها.
[١] بلا إشكال ظاهر ، ويقتضيه ما في الصحيحين الأولين من قوله (ع) : « فليقض ـ أو ـ يتم ما بقي » ، ونحوهما غيرهما. نعم قد ينافيه ما في خبر الشحام من قوله (ع) : « يكبر ما فاته » ، فإنه ظاهر في أن المأتي به بعد فراغ الامام التكبيرات السابقة ونحوه غيره. لكنه لا يصلح لمعارضة ما سبق ، فليحمل عليه.
[٢] بلا خلاف ظاهر ، بل عن الخلاف وغيره : الإجماع عليه صريحاً وظاهراً ، لما تقدم من النصوص. نعم قد يعارضها خبر إسحاق عن أبي عبد الله (ع) عن أبيه (ع) : « ان علياً (ع) كان يقول لا يقضى ما سبق من تكبير الجنائز » (٣). لكنه لا يصلح لمقاومة ما سبق ، فلعله جار مجرى التقية كما يناسبه نسبته الى علي (ع). فتأمل.
__________________
(١) الوسائل باب : ١٧ من أبواب صلاة الجنازة حديث : ٢.
(٢) الوسائل باب : ١٧ من أبواب صلاة الجنازة حديث : ٣.
(٣) الوسائل باب : ١٧ من أبواب صلاة الجنازة حديث : ٦.