وإن كان مخففاً [١]. وإن لم يمهلوه أتى ببقية التكبيرات ولاءً من غير دعاء. ويجوز إتمامها خلف الجنازة [٢] إن أمكن الاستقبال وسائر الشرائط.
______________________________________________________
[١] المصرح به في كلام جماعة من القدماء والمتأخرين : أنه يتم التكبير ولاء بعد فراغ الامام. وفي المعتبر : « قال الأصحاب : يتم ما بقي متتابعاً ». وفي كشف اللثام : انه المشهور. والمصرح به في كلام جماعة من المتأخرين ومتأخريهم : تقييد الموالاة بصورة الخوف. وعن البحار نسبته إلى الأكثر. واستدل في المعتبر على الأول بصحيح الحلبي عن أبي عبد الله (ع) المتقدم المشتمل على الأمر بالتتابع ووجه الثاني : بتنزيله على الغالب من خوف الفوات برفع الجنازة ، أو إبعادها ، أو تغيير هيئتها المعتبرة في الصلاة. وحيث أن في ثبوت غلبة عدم التمكن من مسمى الدعاء والتكبير الواجبين تأملا ، وكذا في صلاحيتها على تقدير ثبوتها لتقييد المطلق كان الأول أوجه ، فيقيد به إطلاق غيره. نعم في صحيح ابن جعفر (ع) : « يتم ما بقي من تكبير ويبادره دفعة ويخفف » (١) فيتعين حمل الأول على الجواز ، بل لعل ذلك هو المتعين فيه في نفسه لوروده مورد توهم الحظر. وكذا الحال في صحيح ابن جعفر (ع) ، ولا يبعد إذن حمل الثاني على الاستحباب لما فيه من الدعاء الراجح الموجب ذلك لحمله عليه.
[٢] لمرسل القلانسي عن أبي جعفر (ع) : « في الرجل يدرك مع الإمام في الجنازة تكبيرة أو تكبيرتين. فقال (ع) : يتم التكبير وهو يمشي معها ، فان لم يدرك التكبير كبر عند القبر ، فان كان أدركهم وقد دفن كبر على القبر » (٢). ولا يبعد أن يدل على جواز الإتمام ولو مع
__________________
(١) الوسائل باب : ١٧ من أبواب صلاة الجنازة حديث : ٧.
(٢) الوسائل باب : ١٧ من أبواب صلاة الجنازة حديث : ٥.