______________________________________________________
دفن الصبي إذا علم أنه أتى به بشرائطه ولو علم أنه ما قصد القربة.
( مسألة ٥ ) : إذا خيف على الميت من إخراج السبع إياه وجب إحكام القبر بما يوجب حفظه ، من القير والآجر ونحو ذلك. كما أن في السفينة إذا أريد إلقائه في البحر لا بد من اختيار مكان مأمون من بلع حيوانات البحر إياه بمجرد الإلقاء.
( مسألة ٦ ) : مئونة الإلقاء في البحر ـ من الحجر ، أو الحديد ، الذي يثقل به أو الخابية الذي يوضع فيها ـ تخرج من أصل التركة ، وكذا في الآجر والقير والساروج في موضع الحاجة إليها.
( مسألة ٧ ) : يشترط في الدفن أيضاً إذن الولي كالصلاة وغيرها.
( مسألة ٨ ) : إذا اشتبهت القبلة يعمل بالظن ، ومع عدمه أيضاً يسقط وجوب الاستقبال ، إن لم يمكن تحصيل العلم ولو بالتأخير على وجه لا يضر بالميت ولا بالمباشرين.
( مسألة ٩ ) : الأحوط إجراء أحكام المسلم على الطفل المتولد من الزنا من الطرفين إذا كانا مسلمين ، أو كان أحدهما مسلماً. وأما إذا كان الزنا من أحد الطرفين وكان الطرف الآخر مسلماً فلا إشكال في جريان أحكام المسلم عليه.
( مسألة ١٠ ) : لا يجوز دفن المسلم في مقبرة الكفار ، كما لا يجوز العكس أيضاً. نعم إذا اشتبه المسلم والكافر يجوز دفنهما في مقبرة المسلمين ، وإذا دفن أحدهما في مقبرة الآخرين يجوز النبش ، أما الكافر فلعدم الحرمة له ، وأما المسلم فلأن