______________________________________________________
مقتضى احترامه عدم كونه مع الكفار.
( مسألة ١١ ) : لا يجوز دفن المسلم في مثل المزبلة والبالوعة ونحوهما مما هو هتك لحرمته.
( مسألة ١٢ ) : لا يجوز الدفن في المكان المغصوب ، وكذا في الأراضي الموقوفة لغير الدفن فلا يجوز الدفن في المساجد والمدارس ونحوهما ، كما لا يجوز الدفن في قبر الغير قبل اندراس ميته.
( مسألة ١٣ ) : يجب دفن الأجزاء المبانة من الميت حتى الشعر والسن والظفر. وأما السن أو الظفر من الحي فلا يجب دفنهما وإن كان معهما شيء يسير من اللحم. نعم يستحب دفنهما ، بل يستحب حفظهما حتى يدفنا معه ، كما يظهر من وصية مولانا الباقر للصادق عليهماالسلام. وعن أمير المؤمنين عليهالسلام : أن النبي صلوات الله عليه وآله أمر بدفن أربعة : الشعر والسن والظفر والدم. وعن عائشة عن النبي (ص) : أنه أمر بدفن سبعة أشياء : الأربعة المذكورة والحيض والمشيمة والعلقة
( مسألة ١٤ ) : إذا مات شخص في البئر ولم يمكن إخراجه يجب أن يسد ويجعل قبراً له.
( مسألة ١٥ ) : إذا مات الجنين في بطن الحامل وخيف عليها من بقائه وجب التوصل إلى إخراجه بالأرفق فالأرفق ، ولو بتقطيعه قطعة قطعة. ويجب أن يكون المباشر النساء أو زوجها ، ومع عدمهما فالمحارم من الرجال ، فان تعذر فالأجانب حفظاً لنفسها المحترمة. ولو ماتت الحامل وكان الجنين حياً