______________________________________________________
بخلاف ما إذا أذن في الصلاة في داره ، فإنه يجوز له الرجوع في أثناء الصلاة ، ويجب على المصلي قطعها في سعة الوقت ، فإن حرمة القطع إنما هي بالنسبة الى المصلي فقط ، بخلاف حرمة النبش فإنه لا يفرق فيه بين المباشر وغيره. نعم له الرجوع عن اذنه بعد الوضع في القنبر قبل أن يسد بالتراب. هذا إذا لم يكن الاذن في عقد لازم ، والا فليس له الرجوع مطلقاً.
( مسألة ١٢ ) : إذا خرج الميت المدفون في ملك الغير بإذنه بنبش نابش أو سيل أو سبع أو نحو ذلك لا يجب عليه الرضا والإذن بدفنه ثانياً في ذلك المكان ، بل له الرجوع عن إذنه ، إلا إذا كان لازماً عليه بعقد لازم.
( مسألة ١٣ ) : إذا دفن في مكان مباح فخرج بأحد المذكورات لا يجب دفنه ثانياً في ذلك المكان ، بل يجوز أن يدفن في مكان آخر. والأحوط الاستئذان من الولي في الدفن الثاني أيضاً. نعم إذا كان عظماً مجرداً أو نحو ذلك لا يبعد عدم اعتبار اذنه ، وان كان الأحوط مع إمكانه.
( مسألة ١٤ ) : يكره إخفاء موت إنسان من أولاده وأقربائه ، إلا إذا كان هناك جهة رجحان فيه.
( مسألة ١٥ ) : من الأمكنة التي يستحب الدفن فيها ويجوز النقل إليها الحرم ، ومكة أرجح من سائر مواضعه ، وفي بعض الأخبار ان الدفن في الحرم يوجب الأمن من الفزع الأكبر (١) ، وفي بعضها استحباب نقل الميت من عرفات
__________________
(١) الوسائل باب : ٤٤ من أبواب مقدمات الطواف حديث ١.