______________________________________________________
( مسألة ٢ ) : يجوز تقديم غسل الجمعة يوم الخميس ، بل وليلة الجمعة إذا خاف إعواز الماء يومها. أما تقديمه ليلة الخميس فمشكل. نعم لا بأس به مع عدم قصد الورود. واحتمل بعضهم جواز تقديمه حتى من أول الأسبوع أيضاً. ولا دليل عليه. وإذا قدمه يوم الخميس ثمَّ تمكن منه يوم الجمعة يستحب إعادته ، وإن تركه يستحب قضاؤه يوم السبت ، وأما إذا لم يتمكن من أدائه يوم الجمعة فلا يستحب قضاؤه ، وإذا دار الأمر بين التقديم والقضاء فالأولى اختيار الأول.
( مسألة ٣ ) : يستحب أن يقول حين الاغتسال : « أشهد أن لا إله إلا الله ، وحده لا شريك له ، وأن محمدا عبده ورسوله ، اللهم صل على محمد وآل محمد ، واجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين ».
( مسألة ٤ ) : لا فرق في استحباب غسل الجمعة بين الرجل والمرأة ، والحاضر والمسافر ، والحر والعبد ، ومن يصلي الجمعة ومن يصلي الظهر ، بل الأقوى استحبابه للصبي المميز. نعم يشترط في العبد إذن المولى إذا كان منافيا لحقه ، بل الأحوط مطلقا. وبالنسبة إلى الرجال آكد ، بل في بعض الاخبار (١) رخصة تركه للنساء.
( مسألة ٥ ) : يستفاد من بعض الاخبار كراهة تركه (٢) بل في بعضها الأمر باستغفار التارك (٣) ، وعن أمير المؤمنين
__________________
(١) مستدرك الوسائل باب : ٣ من أبواب الأغسال المسنونة حديث : ٣.
(٢) الوسائل باب : ٧ من أبواب الأغسال المسنونة حديث : ١.
(٣) الوسائل باب : ٧ من أبواب الأغسال المسنونة حديث : ٣.