______________________________________________________
عليهالسلام أنه قال في مقام التوبيخ لشخص : « والله لأنت أعجز من تارك الغسل يوم الجمعة ، فإنه لا يزال في طهر إلى الجمعة الأخرى » (١)
( مسألة ٦ ) : إذا كان خوف فوت الغسل يوم الجمعة لا لإعواز الماء ، بل لأمر آخر ـ كعدم التمكن من استعماله ، أو لفقد عوض الماء مع وجوده ـ فلا يبعد جواز تقديمه أيضا يوم الخميس وان كان الأولى عدم قصد الخصوصية والورود بل الإتيان به برجاء المطلوبية.
( مسألة ٧ ) : إذا شرع في الغسل يوم الخميس من جهة خوف إعواز الماء يوم الجمعة فتبين في الأثناء وجوده وتمكنه منه يومها بطل غسله ، ولا يجوز إتمامه بهذا العنوان والعدول منه إلى غسل آخر مستحب إلا إذا كان من الأول قاصدا للأمرين.
( مسألة ٨ ) : الأولى إتيانه قريبا من الزوال ، وإن كان يجزي من طلوع الفجر إليه ، كما مر.
( مسألة ٩ ) : ذكر بعض العلماء أن في القضاء كلما كان أقرب إلى وقت الأداء كان أفضل ، فإتيانه في صبيحة السبت أولى من إتيانه عند الزوال منه أو بعده ، وكذا في التقديم ، فعصر يوم الخميس أولى من صبحه ، وهكذا. ولا يخلو عن وجه ، وإن لم يكن واضحا. وأما أفضلية ما بعد الزوال من يوم الجمعة من يوم السبت فلا إشكال فيه وإن قلنا بكونه قضاء كما هو الأقوى.
__________________
(١) الوسائل باب : ٧ من أبواب الأغسال المسنونة حديث : ٢.