______________________________________________________
العشر الأخيرة ، ويستحب في ليلة الثالث والعشرين غسل آخر في آخر الليل. وأيضا يستحب الغسل في اليوم الأول منه ، فعلى هذا الأغسال المستحبة فيه اثنان وعشرون. وقيل باستحباب الغسل في جميع لياليه حتى ليالي الأزواج ، وعليه يصير اثنان وثلاثون. ولكن لا دليل عليه. لكن الإتيان لاحتمال المطلوبية في ليالي الأزواج من العشرين الأوليين لا بأس به. والآكد منها ليالي القدر ، وليلة النصف ، وليلة سبعة عشر ، والخمس والعشرين ، والسبع والعشرين ، والتسع والعشرين منه.
( مسألة ١٥ ) : يستحب أن يكون الغسل في الليلة الأولى واليوم الأول من شهر رمضان في الماء الجاري. كما أنه يستحب أن يصب على رأسه قبل الغسل أو بعده ثلاثين كفاً من الماء ليأمن من حكة البدن. ولكن لا دخل لهذا العمل بالغسل ، بل هو مستحب مستقل.
( مسألة ١٦ ) : وقت غسل الليالي تمام الليل ، وإن كان الأولى إتيانها أول الليل ، بل الأولى إتيانها قبل الغروب أو مقارنا له ليكون على غسل من أول الليل إلى آخره. نعم لا يبعد في ليالي العشر الأخير رجحان إتيانها بين المغرب والعشاء لما نقل من فعل النبي (ص) (١) وقد مر أن الغسل الثاني في ليلة الثالثة والعشرين في آخره.
( مسألة ١٧ ) : إذا ترك الغسل الأول في الليلة الثالثة والعشرين في أول الليل لا يبعد كفاية الغسل الثاني عنه. والأولى
__________________
(١) الوسائل باب : ١٤ من أبواب الأغسال المسنونة حديث : ٦.