______________________________________________________
أن يأتي بهما آخر الليل برجاء المطلوبية ، خصوصا مع الفصل بينهما. ويجوز إتيان غسل واحد بعنوان التداخل وقصد الأمرين.
( مسألة ١٨ ) : لا تنقض هذه الأغسال أيضاً بالحدث الأكبر والأصغر ، كما في غسل الجمعة.
( الثالث ) : غسل يومي العيدين الفطر والأضحى ، وهو من السنن المؤكدة ، حتى أنه ورد في بعض الأخبار أنه لو نسي غسل يوم العيد حتى صلى إن كان في وقت فعليه أن يغتسل ويعيد الصلاة ، وإن مضى الوقت فقد جازت صلاته (١) وفي خبر آخر عن غسل الأضحى فقال (ع) : « واجب إلا بمنى » (٢) ، وهو منزل على تأكد الاستحباب لصراحة جملة من الاخبار (٣) في عدم وجوبه. ووقته بعد الفجر الى الزوال ، ويحتمل إلى الغروب ، والأولى عدم نية الورود إذا أتى به بعد الزوال ، كما أن الأولى إتيانه قبل صلاة العيد لتكون مع الغسل : ويستحب في غسل عيد الفطر أن يكون في نهر ، ومع عدمه أن يباشر بنفسه الاستقاء بتخشع ، وأن يغتسل تحت الظلال أو تحت حائط ، ويبالغ في التستر ، وأن يقول عند إرادته : « اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك واتباع سنة نبيك » ، ثمَّ يقول : « بسم الله » ويغتسل ، ويقول بعد الغسل : « اللهم اجعله كفارة لذنوبي وطهورا لديني ، اللهم أذهب عني الدنس ». والأولى أعمال هذه الآداب في غسل يوم الأضحى أيضا ، لكن لا بقصد
__________________
(١) الوسائل باب : ١٦ من أبواب الأغسال المسنونة حديث : ٣.
(٢) الوسائل باب : ١٦ من أبواب الأغسال المسنونة حديث : ٤.
(٣) الوسائل باب : ١٦ من أبواب الأغسال المسنونة حديث : ١.