______________________________________________________
القسم الثاني : ما يكون مستحبا لأجل الفعل الذي فعله ، وهي أيضا أغسال :
أحدها : غسل التوبة على ما ذكره بعضهم من أنه من جهة المعاصي التي ارتكبها ، أو بناء على انه بعد الندم الذي هو حقيقة التوبة. لكن الظاهر انه من القسم الأول كما ذكر هناك ، وهذا هو الظاهر من الاخبار ومن كلمات العلماء. ويمكن أن يقال انه ذو جهتين ، فمن حيث أنه بعد المعاصي وبعد الندم يكون من القسم الثاني ، ومن حيث ان تمام التوبة بالاستغفار يكون من القسم الأول. وخبر مسعدة بن زياد في خصوص استماع الغناء في الكنيف ، وقول الامام (ع) له في آخر الخبر « قم فاغتسل فصل ما بدا لك » (١) يمكن توجيهه بكل من الوجهين. والأظهر انه لسرعة قبول التوبة أو لكمالها.
الثاني : الغسل لقتل الوزغ. ويحتمل أن يكون للشكر على توفيقه لقتله ، حيث انه حيوان خبيث. والاخبار في ذمه من الطرفين كثيرة ففي النبوي : « اقتلوا الوزغ ولو في جوف الكعبة » ، وفي آخر : « من قتله فكأنما قتل شيطانا ». ويحتمل أن يكون لأجل حدوث قذارة من المباشرة لقتله.
الثالث : غسل المولود ، وعن الصدوق وابن حمزة وجوبه لكنه ضعيف. ووقته من حين الولادة حينا عرفيا ، فالتأخير إلى يومين أو ثلاثة لا يضر. وقد يقال إلى سبعة أيام. وربما قيل ببقائه إلى آخر العمر. والأولى على تقدير التأخير عن الحين
__________________
(١) الوسائل باب : ١٨ من أبواب الأغسال المندوبة حديث : ١.