______________________________________________________
« أيما امرأة تطيبت لغير زوجها لم تقبل منها صلاة حتى تغتسل من طيبها كغسلها من جنابتها » (١) واحتمال كون المراد غسل الطيب من بدنها كما عن صاحب الحدائق بعيد ، ولا داعي إليه.
السابع : غسل من شرب مسكرا فنام ، ففي الحديث عن النبي (ص) ما مضمونه : ما من أحد نام على سكر إلا وصار عروساً للشيطان إلى الفجر ، فعليه أن يغتسل غسل الجنابة (٢).
الثامن : غسل من مس ميتاً بعد غسله.
( مسألة ١ ) : حكي عن المفيد استحباب الغسل لمن صب عليه ماء مظنون النجاسة ، ولا وجه له. وربما يعد من الأغسال المسنونة غسل المجنون إذا أفاق ، ودليله غير معلوم. وربما يقال إنه من جهة احتمال جنابته حال جنونه. لكن على هذا يكون من غسل الجنابة الاحتياطية ، فلا وجه لعده منها. كما لا وجه لعد إعادة الغسل لذوي الأعذار المغتسلين حال العذر غسلا ناقصاً مثل الجبيرة ، وكذا عد غسل من رأى الجنابة في الثوب المشترك احتياطاً ، فان هذا ليس من الأغسال المسنونة.
( مسألة ٢ ) : وقت الأغسال المكانية كما مر سابقاً قبل الدخول فيها أو بعده لإرادة البقاء على وجه. ويكفي الغسل في أول اليوم ليومه ، وفي أول الليل لليلته ، بل لا يخلو كفاية غسل الليل للنهار وبالعكس من قوة ، وإن كان دون الأول في الفضل. وكذا القسم الأول من الأغسال الفعلية ، وقتها
__________________
(١) الوسائل باب : ٣٠ من أبواب الأغسال المندوبة حديث : ١.
(٢) مستدرك الوسائل باب نوادر ما يتعلق بأبواب الجنابة حديث : ١٢ لكن المذكور فيه ( وجب عليه كما يغتسل من الجنابة ).