______________________________________________________
قبل الفعل على الوجه المذكور ، وأما القسم الثاني منها فوقتها بعد تحقق الفعل الى آخر العمر ، وإن كان الظاهر اعتبار إتيانها فوراً ففوراً.
( مسألة ٣ ) : ينتقض الأغسال الفعلية من القسم الأول والمكانية بالحدث الأصغر من أي سبب كان ، حتى من النوم على الأقوى. ويحتمل عدم انتقاضها بها مع استحباب إعادتها كما عليه بعضهم ، لكن الظاهر ما ذكرنا.
( مسألة ٤ ) : الأغسال المستحبة لا تكفي عن الوضوء ، فلو كان محدثاً يجب أن يتوضأ للصلاة ونحوها قبلها أو بعدها والأفضل قبلها ، ويجوز إتيانه في أثنائها إذا جيء بها ترتيبياً.
( مسألة ٥ ) : إذا كان عليه أغسال متعددة زمانية أو مكانية أو فعلية أو مختلفة يكفي غسل واحد من الجميع إذا نواها جميعا ، بل لا يبعد كون التداخل قهريا. لكن يشترط في الكفاية القهرية أن يكون ما قصده معلوم المطلوبية ، لا ما كان يؤتى به بعنوان احتمال المطلوبية ، لعدم معلومية كونه غسلا صحيحاً حتى يكون مجزياً عما هو معلوم المطلوبية.
( مسألة ٦ ) : نقل عن جماعة كالمفيد والمحقق والعلامة والشهيد والمجلسي ـ استحباب الغسل نفساً ولو لم يكن هناك غاية مستحبة أو مكان أو زمان. ونظرهم في ذلك إلى مثل قوله تعالى ( إِنَّ اللهَ يُحِبُّ التَّوّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ) (١) ، وقوله : « إن استطعت أن تكون بالليل والنهار على طهارة
__________________
(١) البقرة : ٢٢٢.