______________________________________________________
على العمل بروايات راويه وهو السكوني ، ولا سيما بعد حكاية الإجماع على العمل به. وحمله على إرادة بيان مجرد تحديد الطلب ونفي وجوب الزائد على الحد لا الإلزام به خلاف الظاهر.
وما في صحيح داود الرقي عن أبي عبد الله (ع) : « لا تطلب الماء ولكن تيمم فإني أخاف عليك التخلف عن أصحابك فتضل ويأكلك السبع » (١) وما في خبر يعقوب بن سالم قال : « سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل لا يكون معه ماء والماء عن يمين الطريق ويساره غلوتين أو نحو ذلك. قال (ع). لا آمره أن يغرر بنفسه فيعرض له لص أو سبع » (٢) لا يعارض ما سبق ، للتعليل فيهما بالخوف والتغرير ، فيختصان بهما ، ولا يشملان صورة الأمن كما هو محل الكلام. مع أن الثاني مورده صورة العلم بوجود الماء فلا يكون مما نحن فيه. وأما خبر علي بن سالم عن أبي عبد الله عليهالسلام : « قلت له : أتيمم .. الى أن قال : فقال له داود الرقي أفأطلب الماء يميناً وشمالا؟ فقال (ع) : لا تطلب الماء يميناً وشمالا ولا في بئر ، إن وجدته على الطريق فتوضأ منه وإن لم تجده فامض » (٣) فهو وإن لم يكن مورده الخوف ، لكن يجب حمله عليه جمعاً ، ولا سيما بملاحظة قرب اتحاد الواقعة التي سأل فيها الرقي التي قد عرفت جوابه (ع) فيها مع الواقعة المحكية في هذا الخبر ، فان ذلك موهن لإطلاقه جداً ، هذا مع ضعف السند لتردد علي بن سالم بين المجهول وبين علي بن أبي حمزة البطائني الذي قيل فيه : « إنه أحد عمد الواقفة ». مضافا الى ما عرفت من دعوى الإجماع على خلافه. ومنه يظهر ضعف ما ذكره الأردبيلي من
__________________
(١) الوسائل باب : ٢ من أبواب التيمم حديث : ١.
(٢) الوسائل باب : ٢ من أبواب التيمم حديث : ٢.
(٣) الوسائل باب : ٢ من أبواب التيمم حديث : ٣.