______________________________________________________
الميل الى الاستحباب ، لأن خبر السكوني ليس بصحيح ولا بصريح ، ولمعارضته بخبر علي بن سالم ، وانه أوضح دلالة وسنداً وإن كان علي بن سالم مجهولا. انتهى.
وهل الوجوب في المقام نفسي؟ ـ كما عن قواعد الشهيد والحبل المتين والمعالم ـ أو غيري لكون الطلب شرطاً في صحة التيمم تعبداً ـ كما اختاره في الجواهر ولعله المشهور ـ أو عقلي بمناط وجوب الاحتياط مع الشك في القدرة؟ وجوه : من كون الأصل في الأمر كونه نفسياً ، ومن كون الظاهر منه ومن النهي الوارد في أمثال المقام كونهما إرشاداً إلى الشرطية والمانعية ، ومن كون ارتكاز الوجوب العقلي يصلح قرينة على الإرشاد اليه ، والأظهر الأخير ، إذ الأول خلاف الأصل الثانوي ، والثاني خلاف إطلاق الآية الدالة على مشروعيته بمجرد عدم الوجدان واقعاً ، فهذا الإطلاق بمناسبة الارتكاز يوجب حمله على الإرشاد لا غير. وعليه فلا دخل للطلب في صحة التيمم لا ظاهراً ولا واقعاً. بل هو راجع الى تأمين المكلف عن خطر تفويت الطهارة المائية.
لكن الإنصاف أن ذلك بعيد عن ظاهر المصحح ، فان ظهوره في ترتب التيمم على الطلب مما لا ينكر. فاذا بنينا على صحة جريان أصالة عدم الوجدان في نفسه ـ كما تقدم ـ فلا بد من الالتزام بكون الأمر بالطلب ـ من قبيل الأمر بالفحص في الشبهات الحكمية ـ راجعاً إلى إلغاء الأصل المذكور ، وتنجيز احتمال عدم مشروعية التيمم ، فلا يحكم المكلف بصحة صلاته ظاهراً إلا في ظرف تحقق الطلب. وعلى هذا يكون الطلب شرطاً في الحكم الظاهري بصحة التيمم ، لا شرطاً في الصحة واقعاً ولا واجباً نفسياً ، ولا واجباً عقلياً بحتاً. ولا يبعد الالتزام بذلك أيضاً في الطلب