وغلوة سهمين في السهلة في الجوانب الأربعة [١] ، بشرط احتمال وجود الماء في الجميع [٢] ، ومع العلم بعدمه في بعضها يسقط فيه ، ومع العلم بعدمه في الجميع يسقط في الجميع. كما أنه لو علم وجوده فوق المقدار وجب طلبه [٣]
______________________________________________________
ويكون الموضوع الموجب للاكتفاء بالغلوة سهولة الطلب ، وعليه فيمكن التعدي الى غير الشجر مما يكون اشتغال الأرض به موجباً لصعوبة الطلب.
[١] كما هو المشهور ، وظاهر التذكرة نسبته إلى علمائنا. وعن النهاية والوسيلة : الاقتصار على اليمين واليسار. وعن المقنعة : الاقتصار على الامام واليمين والشمال. لكن مقتضى إطلاق النص ـ ولا سيما بملاحظة كون مقتضى حكم العقل وجوب الاحتياط في المقام ـ هو وجوب الضرب في جميع الجهات بنحو يستوعب الطلب الدائرة المفروضة في مكانه ، بحيث يكون مركزها مبدأ للطلب. ومحيطها واقع في نهاية الغلوة أو الغلوتين ، ولا وجه للتخصيص بجهة دون جهة. ويحتمل أن يكون المراد من كل من اليمين واليسار ـ فيما عن النهاية والوسيلة ـ نصف الدائرة ، وأن الوجه في إهمال المقنعة جهة الخلف كونها وقع الطلب فيها بالمرور فيها الى أن وصل الى مكانه. فلاحظ.
[٢] وفي الحدائق : « الظاهر عدم الخلاف فيه ». لكن حكي عن قواعد الشهيد والحبل المتين والمعالم : العدم ، لبنائهم على كون وجوب الطلب نفسياً ، فلا مانع من الأخذ بإطلاق الدليل. لكن قد عرفت ضعفه ولا سيما وكون مفهوم الطلب مما لا مجال لاعتباره إلا في ظرف رجاء المطلوب واحتماله ، لا مع العلم بعدمه.
[٣] كما عن نهاية الاحكام وجماعة. وفي التذكرة : « لو دل على