______________________________________________________
أنه لم يحدث ماء إذا كان ناظراً الى مواضع الطلب ولم يتجدد فيها شيء وهذا يجزؤه بعد دخول الوقت لأن هذا هو الطلب ، وأما إذا غاب عنه جاز أن يتجدد فيها حدوث الماء فاحتاج الى الطلب ». وظاهر ذيل كلامه ـ كظاهر ما في المتن ـ الفرق بين الطلب قبل الوقت وبعده ، ووجوب التجديد مع احتمال العثور في الأول وعدمه في الثاني. واستدل له في الجواهر بأن الطلب واجب للإجماع وغيره ، فلا ينطبق على ما قبل الوقت لأنه ليس بواجب. ولتوقف صدق عدم الوجدان على الطلب في الوقت ولظهور الآية في إرادة عدم الوجدان عند إرادة التيمم للصلاة والقيام إليها. ولأنه لو اكتفى بما قبل الوقت لاكتفى بالطلب الواحد لأيام متعددة وهو معلوم البطلان. انتهى. هذا والمنساق من الأدلة المذكورة ـ كصدر كلام المنتهى ـ الفرق بين الطلب قبل الوقت وبعده في الاجتزاء بالثاني مطلقاً دون الأول كذلك.
وكيف كان فإن أريد هذا فهو خلاف إطلاق خبر السكوني ، والوجوه المذكورة لا تصلح لتقييده إذ هي مجال المناقشة ، لأن عدم وجوب ما قبل الوقت لا يلازم عدم الاجتزاء به كما هو الحال في جميع المقدمات المأتي بها قبل وقت ذيها. وتوقف عدم الوجدان على الطلب في الوقت أول الكلام. وظهور الآية في إرادة عدم الوجدان عند الصلاة مسلم ، لكنه لا يقيد الطلب المعتبر شرطاً في صحة التيمم ـ بناء عليه ـ في خصوص ما يكون في الوقت. والعلم ببطلان الاكتفاء بالطلب الواحد لأيام متعددة غير ظاهر.
وإن أريد الأول نقول : إن كان احتمال العثور على الماء لاحتمال الخطأ في الطلب ، أو لاحتمال تجدد وجود الماء احتمالا غير معتد به عند العقلاء ،