ولا ينافي وجوبه وجوبها على الكل ، لأن الاستئذان منه شرط صحة الفعل لا شرط وجوبه. وإذا امتنع الولي من المباشرة
______________________________________________________
« ويصلي على الجنازة أولى الناس بها ، أو يأمر من يحب » (١) ، فيجب الجمع بينهما بحمل الأول على الإيجاب على الولي. ( وثالثة ) : من جهة أن ثبوت الولاية لبعض المكلفين مانع عقلا من ثبوت الوجوب الكفائي ، لامتناع إناطة صحة الواجب برأي أحد ، كما ذكر المحقق الثاني في جامع المقاصد قال (ره) : ـ في شرح قول العلامة : « وإلا قدم من يختاره » ـ « ولا يخفى أن إذن الولي إنما تعتبر في الجماعة ، لا في أصل الصلاة ، لوجوب ذلك على الكفاية ، فكيف يناط برأي أحد من المكلفين؟ فلو صلوا فرادى بغير إذن أجزأ ». لكن الجميع محل المنع.
أما الأول : فلثبوت إطلاق جملة من أدلة الأحكام أو عمومها ، كما اعترف به غير واحد ، ويظهر ذلك للمتتبع في نصوص أبوابها ، وتقدمت الإشارة إلى بعضها ، وإن كانت المناقشة في دلالتها قريبة ، فان ما ورد من : أن غسل الميت واجب ، ليس وارداً في مقام البيان من هذه الجهة وكذلك : « صل على من مات من أهل القبلة » ، فإنه وارد للتعميم في المغسَّل ـ بالفتح ـ بقرينة قوله في ذيله : « وحسابه على الله ». وكذلك غيرهما فإن المناقشة في دلالة الجميع على عموم الوجوب الكفائي قريبة. فتأمل.
وأما الثاني : فلمنع المنافاة عرفاً بين الدليلين ، حيث أن الظاهر من أدلة الولاية ـ ولا سيما بملاحظة ورودها مورد الإرفاق ـ ثبوت حق للولي ، بل هو صريح خبر السكوني عن جعفر (ع) عن أبيه عن آبائه عليهمالسلام : « قال : قال أمير المؤمنين (ع) : إذا حضر سلطان من
__________________
(١) الوسائل باب : ٢٣ من أبواب صلاة الجنازة حديث : ١ و ٢.