______________________________________________________
سلطان الله جنازة فهو أحق بالصلاة عليها إن قدمه ولي الميت ، وإلا فهو غاصب » (١) إذا الغصب إنما يكون في الحق لا في التكليف. فلا دلالة في أدلة الولاية على اختصاص التكليف بالولي ، لتكون منافية لما دل على عمومه لغيره ، فيجمع بينهما بالتقييد.
وأما الثالث : فلأن العمدة فيه ما أشار إليه المحقق الثاني ـ كما تقدم ـ من أن ولاية الأحكام إذا كانت حقاً من حقوق الولي كان الفعل بدون إذنه تصرفاً في حقه ، فيحرم ، ويبطل. فاذا كانت صحة الفعل مشروطة بإذن الولي الخارجة عن الاختيار كانت الصحة خارجة عن الاختيار ، فلا يجوز عقلا التكليف بالفعل ، لاعتبار القدرة عقلا في صحته ، ويختص بالولي لقدرته على الفعل ، ولو فرض الاذن منه لغيره شاركه في التكليف دون غيره ممن لم يأذن له. وفيه : أن العجز المذكور وإن كان يوجب سقوط التكليف عن العاجز ، لكن لقصور فيه ، لا في فعله ، وإلا ففعله كفعل الولي ـ مشتمل على المصلحة ، وربما يكون ذلك العجز في الولي لنوم ، أو غفلة ، أو جهل بموت المولى عليه ، ولا يصح في مثله أن يقال : إن التكليف غير عام ومختص بالولي ، أو من يأذن له الولي ، وإلا كان اللازم أن يقال : إن التكليف مختص بالولي المتنبه ، دون النائم ، والغافل والجاهل. مضافاً إلى أنه يتم لو كانت الاذن شرطاً مطلقاً ، لكنه ليس كذلك ، ضرورة وجوب الفعل من غير الولي ، وصحته مع عدم الاذن عند امتناع الولي منها في آخر الوقت ، أو عدم حضوره. فالولي وغيره يشتركان في الوجوب ، ويختلفان في وقت الواجب ، فيصح من الولي مطلقاً ، ولا يصح من غيره إلا في آخر الوقت ، وهذا المقدار من الاختلاف لا يوجب
__________________
(١) الوسائل باب : ٢٣ من أبواب صلاة الجنازة حديث : ٤.