______________________________________________________
كون الوجوب في أول الوقت عينياً على الولي مع فرض قدرة غيره عليه في آخر الوقت. نعم لو بني على امتناع الوجوب التعليقي ـ كما هو مذهب جماعة ـ كان القول باختصاص الوجوب في أول الوقت بالولي في محله.
لكن في ترتب الثمرة ـ أعني : جواز الاستئجار بناء على الاختصاص وعدمه بناء على الاشتراك ، لعدم جواز أخذ الأجرة على الواجب ولو كان كفائياً ـ إشكال ، لأنه إذا آجر الولي الغير فقد أذن له في الفعل ، وصار مقدوراً ، فيجب منجزاً ، ولا يجوز أخذ الأجرة عليه بناء على امتناع أخذ الأجرة على الواجب. هذا إذا استأجره على أن يفعل عن نفسه ، وأما إذا استأجره على أن يفعل نيابة عن الولي ، فالظاهر صحة الإجارة على القولين ، لاختصاص المنع عن أخذ الأجرة بما إذا كان الفعل بعنوان الأصالة ، لا بعنوان النيابة. نعم قد يشكل من جهة الإجماع على عدم جواز النيابة عن الحي في الواجبات ، لكن عمومه للواجبات الكفائية محل إشكال أو منع. ولعل السيرة الجارية اليوم على أخذ الأجرة على التغسيل مبنية على ذلك.
كما أن ثمرة الخلاف الأخرى ـ وهي : أنه على القول بالاختصاص لا يجب الفعل عقلا إلا بعد العلم ، أو الظن بامتناع الولي ، أو فقده ، إذ مع عدمها يكون الشك في التكليف ، والأصل فيه البراءة ، وعلى القول بالاشتراك يجب الفعل عقلا إلا مع العلم ، أو الظن بالامتثال ، لكون الشك في الفراغ ـ أيضاً لا يخلو من إشكال ، إذ الشك في الوجوب ـ على الاختصاص ـ إن كان للشك في الفعل فهو كالشك فيه على الاشتراك ، لأصالة عدم الفعل على كل حال. وأصالة حمل الولي على الصحة ليس : بنحو يصلح لإثبات فعله كما حقق في محله. فيجب الفعل على غير الولي