______________________________________________________
أحدهما عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر (ع) ، والآخر عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن مسلم عن أبي عبد الله (ع) : أن التيمم من الوضوء مرة واحدة ومن الجنابة مرتان .. » ومن الظاهر بل المقطوع به أن ما ذكره حاصل ما فهمه من معنى الخبرين لا متنهما ، إذ المراد من الأول صحيح زرارة المتقدم في بيان شاهد التفصيل ، ومن الثاني صحيح ابن مسلم المتقدم في نصوص التعدد المذيل بقوله (ع) : « هذا التيمم على ما كان فيه الغسل وفي الوضوء الوجه واليدين الى المرفقين ، وألقى ما كان عليه مسح الرأس والقدمين فلا ييمم بالصعيد ». واحتمال أن العلامة (ره) قد وقف على الخبر في كتب الشيخ من دون أن يقف عليه أحد سواه مما لا مجال للاعتماد عليه ، ولا سيما مع اعتبار الوثوق في حجية الرواية.
وأما المراسيل : فالظاهر أنها هي المسانيد التي أشار إليها الشيخ وفهم منها التفصيل ، إذ من البعيد عثور هؤلاء الجماعة عليها من دون أن يعثر عليها أحد سواهم. مع أن الإرسال مانع من الاعتماد عليها ، ومجرد الموافقة لفتوى المشهور غير كافية في الجبر.
وأما صحيح زرارة : فدلالته غير ظاهرة ، بل الظاهر من قوله (ع) : ضرب واحد أنه نوع واحد. والغسل معطوف على الوضوء ، إذ حمل الواو على الاستئناف يوجب كون المراد : أن الغسل هو أن تضرب لا التيمم وهو كما ترى. مع أنه لا داعي إلى ارتكاب دعوى حذف « ان » أو غيرها ليصح الحمل ، ولا إلى دعوى اختلاف سياق الجواب ، حيث أن حمل الضرب على الضربة يوجب مخالفة بيان التيمم في الوضوء لبيانه في الغسل. نعم رواه المحقق (ره) في المعتبر هكذا : « ضربة واحدة للوضوء وللغسل من الجنابة تضرب بيديك مرتين ثمَّ تنفضهما مرة للوجه ومرة