______________________________________________________
لليدين » (١). ودلالته على التفصيل ظاهرة. غير أن المحقق انفرد بروايته كذلك فلا مجال للاعتماد عليه ، وإن كان يؤيده دعوى الشيخ أنه شاهد على التفصيل ، وأن قوله (ع) فيه : « هو ضرب واحد » لو كان المراد منه أنه نوع واحد لم يكن جواباً عن السؤال ، بل كان ذكره تطفلاً ، وحينئذ لا يناسب وقوعه في صدر الجواب. وأيضاً فإن استعمال الضرب بمعنى النوع نادر ، فلا يحمل عليه الكلام ، ولا سيما إذا لزم منه المخالفة لقرينة السياق. لكن هذا المقدار لا يوجب دخوله في موضوع الحجة ، ولا صلاحيته لمعارضة ما في التهذيب الذي قد عرفت ظهوره في التعدد في بدلي الوضوء والغسل من الجنابة.
وأما صحيح ابن مسلم الذي ادعى الشيخ أنه مفسر للنصوص : فدلالته موقوفة على كون الغسل بالضم مقابل الوضوء ، وقوله (ع) : « وفي الوضوء .. » جملة استئنافية ، ويكون وجه المقابلة بين الغسل والوضوء تعدد الضرب في الأول والاتحاد في الثاني. لكن ذلك كله خلاف الظاهر فان الظاهر كون الغسل بالفتح مقابل المسح ، ويكون المراد : التيمم إنما يكون للأعضاء المغسولة لا الممسوحة. ولا سيما بناء على روايته بإسقاط حرف العطف ، كما في بعض الكتب. ويشهد له أيضاً جر الوجه واليدين لكونهما بدلا عن « ما » المجرورة بـ « على » في الجملة السابقة. والبناء على التقدير فيه ، كما ترى. فيكون الصحيح المذكور كالصريح في التعدد في الوضوء.
ثمَّ إن العلامة في المختلف جمع بين النصوص المذكورة بذلك معللا بأنه لا يمكن صرف الكثرة الى ما هو بدل الوضوء ، فان وجوب الاستيعاب
__________________
(١) المعتبر صفحة : ١٠٧ ـ مسألة : ٣ من الفصل الثالث في كيفية التيمم