______________________________________________________
الضربة الثانية. وعن والد الصدوق والمجالس : العمل به ، وعن بعض المتأخرين : أنه استحسنه. لكن الصحيح لا يصلح لإثباته ، لندرة القائل به وإعراض المشهور عنه ، اللهم إلا أن يكون الوجه في الاعراض بناءهم على أن اشتماله على مسح الذراعين قرينة على وروده مورد التقية ، فحينئذ لا يسقطه عن الحجية إذا منعت تلك القرينة ، ولا سيما إذا عمل به مثل الصدوق ووالده. وكذا مثل المحقق ، حيث خير بين الدفعة والتفريق ، عملا به وبغيره ، بناء منه على ظهور غيره في الدفعة ، وأن الجمع العرفي بينهما يقتضي التخيير. لكن منع القرينة غير ظاهر ، فإنه خلاف مبنى العقلاء في أصالة الجهة ، فلا مجال لرفع اليد عما دل على اعتبار الدفعة.
تنبيه
إذا بني على اختلاف كيفية التيمم قد يشكل الحال في غير الجنابة من أسباب الغسل ، بناء على كون شاهد الجمع صحيح المنتهى ومراسيل الجماعة المتقدمة وصحيح زرارة ، لاختصاص الجميع بالجنابة ، والتعدي عنها الى غيرها من أسباب الغسل يحتاج الى فهم عدم الخصوصية ، أو ثبوت إطلاق مقامي لدليل التيمم لسائر الأسباب ، لينزل على التيمم للجنابة لا للوضوء ، لصلاحيته للاعتماد عليه دون ما للوضوء. لكن فهم عدم الخصوصية محتاج إلى عناية كما لا يخفى ، والدليل على التيمم لكل سبب سبب بالخصوص مفقود ، وأدلة البدلية الكلية مجملة من هذه الحيثية. نعم في صحيح أبي بصير : « سألته عن تيمم الحائض والجنب سواء إذا لم يجد ماء؟ قال (ع) : نعم » (١). وهو كاف في إلحاق الحيض بالجنابة. فيبقى
__________________
(١) الوسائل باب : ١٢ من أبواب التيمم حديث : ٧