______________________________________________________
الصلاة » (١) ، وصحيح محمد بن مسلم قال : « سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل أجنب فتيمم بالصعيد وصلى ثمَّ وجد الماء. قال (ع) : لا يعيد ، إن رب الماء رب الصعيد ، فقد فعل أحد الطهورين » (٢) ، وخبر علي ابن سالم عن أبي عبد الله (ع) قال : « قلت له : أتيمم وأصلي ثمَّ أجد الماء وقد بقي علي وقت. فقال : لا تعد الصلاة ، فإن رب الماء هو رب الصعيد » (٣) ، وخبر معاوية بن ميسرة قال : « سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل في السفر لا يجد الماء تيمم وصلى ثمَّ أتى الماء وعليه شيء من الوقت أيمضي على صلاته أم يتوضأ ويعيد الصلاة؟ قال (ع) : يمضي على صلاته ، فان رب الماء هو رب التراب » (٤) ، ونحوها غيرها. وظهور الجميع في صحة التيمم في السعة مما لا مجال لإنكاره. مضافاً الى إطلاق أدلة البدلية.
ودعوى : أن إطلاقها يقتضي وجوب التأخير ، لأن مفادها ، بدلية التيمم عند تعذر الوضوء ، وتعذره إنما يكون بالتعذر في جميع الوقت لا في بعضه.
مندفعة : بأن مقتضى إطلاقها الزماني الاكتفاء بتعذر جميع أفراد الوضوء في كل زمان ، وهو حاصل بتعذر الماء في أول الأزمنة ، فدعوى اعتبار التعذر في جميع الأزمنة محتاج إلى قرينة مفقودة.
والمشهور ـ مطلقاً أو عند المتقدمين ـ وجوب التأخير إلى آخر الوقت وعن الناصريات والانتصار وشرح جمل القاضي والغنية : الإجماع عليه.
__________________
(١) الوسائل باب : ١٤ من أبواب التيمم حديث : ١١
(٢) الوسائل باب : ١٤ من أبواب التيمم حديث : ١٥
(٣) الوسائل باب : ١٤ من أبواب التيمم حديث : ١٧
(٤) الوسائل باب : ١٤ من أبواب التيمم حديث : ١٣