______________________________________________________
وفي الكفاية : نقل جماعة الاتفاق عليه. ويشهد له جملة أخرى ، كصحيح زرارة عن أحدهما (ع) : « إذا لم يجد المسافر الماء فليطلب ما دام في الوقت فاذا خاف أن يفوته الوقت فليتيمم وليصل في آخر الوقت فاذا وجد الماء فلا قضاء عليه وليتوضأ لما يستقبل » (١) ، وصحيح محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (ع) : سمعته يقول ـ في حديث ـ : إذا لم تجد ماء وأردت التيمم فأخر التيمم الى آخر الوقت فان فاتك الماء لم تفتك الأرض » (٢) ، وموثق عبد الله بن بكير عن أبي عبد الله عليهالسلام « فاذا تيمم الرجل فليكن ذلك في آخر الوقت فان فاته الماء فلن تفوته الأرض » (٣) ، وموثقه الآخر : « سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل أجنب فلم يجد ماء يتيمم ويصلي؟ قال (ع) : لا حتى آخر الوقت ، إن فاته الماء لم تفته الأرض » (٤). مضافاً الى ما دل على وجوب الإعادة إذا وجد الماء في الوقت ، كصحيح يعقوب بن يقطين قال : « سألت أبا الحسن (ع) عن رجل تيمم وصلى فأصاب بعد صلاته ماء أيتوضأ ويعيد الصلاة أم تجوز صلاته؟ قال (ع) : إذا وجد الماء قبل أن يمضي الوقت توضأ وأعاد فان مضى الوقت فلا إعادة عليه » (٥).
وحينئذ يجب حمل الأخبار السابقة على صورة اعتقاد الضيق خطأ ، أو على صورة وجدان الماء قبل الفراغ من الصلاة بالتيمم ، أو على كون التيمم كان قبل الوقت لغاية فدخل وقت الصلاة فصلاها في السعة ، أو على صورة الجهل بأن الحكم المضايقة مع احتمال كون الوقت في الصحيح الأول
__________________
(١) الوسائل باب : ١٤ من أبواب التيمم حديث : ٣
(٢) الوسائل باب : ٢٢ من أبواب التيمم حديث : ١
(٣) الوسائل باب : ٢٢ من أبواب التيمم حديث : ٣
(٤) الوسائل باب : ٢٢ من أبواب التيمم حديث : ٤
(٥) الوسائل باب : ١٤ من أبواب التيمم حديث : ٨