______________________________________________________
قيداً للصلاة لا لاصابة الماء ، فلا يكون مما نحن فيه. ويحتمل الجمع بينها بحمل آخر الوقت في الطائفة الثانية على الآخر العرفي الذي لا ينافيه وجدان الماء فيه بعد الصلاة. فتدل النصوص الأخيرة على المنع من السعة في الجملة. وأما أدلة البدلية : فإطلاقها الزماني وإن اقتضى التوسعة ، لكن عرفت غير مرة أن جعل البدل لأجل الاضطرار ظاهر ـ بقرينة مناسبة الحكم والموضوع ـ في كون المصحح للبدلية هو التعذر مطلقاً وأنها مختصة بصورة حكم العقل بسقوط التكليف بالمبدل منه رأساً ، وذلك لا يحصل إلا بالتعذر في تمام الوقت.
وفيه : أن حمل النصوص على ما ذكر مما لا مجال لارتكابه ، إذ الثاني والثالث خلاف المقطوع به من النصوص الأول ، والباقي خلاف ظاهرها ، بل الأخير خلاف ظاهر الطائفتين معاً لو لم يكن خلاف المقطوع به من بعض كل منهما ، فلا يمكن ارتكابه من دون شاهد عليه.
وعن المعتبر والتذكرة والنهاية والمختلف واللمعة والموجز وشرحه وغيرها : جواز التقديم مع العلم باستمرار العجز وعدمه مع عدمه. واختاره في القواعد وجامع المقاصد ، ونسبه في الثاني إلى أكثر المتأخرين. وعن الروضة : أنه الأشهر بينهم. ووجهه ظهور الصحيحين والموثقين بصورة احتمال وجدان الماء ، فتكون أخص مطلقاً من الطائفة الأولى ، فلتحمل على صورة العلم بالعدم ، ولأجل ذلك تكون أخص مطلقاً مما دل على وجوب الإعادة مطلقاً ، فيحمل على صورة الرجاء جمعاً. وهذا نحو من الجمع العرفي كما حرر في محله : إذ أنه يدور الأمر فيها بين الطرح والتخصيص والثاني أولى. وفيه : أنه لا يتضح وجه هذا الظهور. أما صحيح زرارة : فعلى تقدير روايته « فليطلب » دال على وجوب الطلب في تمام الوقت ،