______________________________________________________
وحيث أنه خلاف الإجماع لا بد أن يحمل على معنى : انه فليطلب إن كان الوقت يسع الطلب وإلا فليتيمم بلا طلب. فلا يدل على وجوب التأخير فضلا عن اختصاصه بصورة الرجاء. وعلى تقدير روايته « فليمسك » ـ كما رواه الشيخ عن الحسين بن سعيد ـ فلا يدل على الاختصاص بصورة الرجاء بوجه. وأما صحيح ابن مسلم والموثقان : فالذيل فيها وإن كان يناسب الرجاء من جهة « أن » الشرطية التي تكون غالباً للشك ، لكن من المحتمل (١) قريباً في مثل هذا التركيب أن لا يكون كذلك ، نظير : إن فاتك اللحم لم يفتك المرق. ولا سيما وأن حمل الطائفة الأولى على خصوص صورة العلم بالعدم مما تطمئن النفس بخلافه ، لندرة حصول الأسباب الموجبة للعلم المذكور ، فيبعد جداً عدم تعرض السائل للسبب المسوغ للتيمم ، كما يبعد ترك الاستفصال فيها عن وجوده ، ولا سيما بملاحظة التعليل الموجود في الكثير منها بأن رب الماء هو رب الصعيد ، فإنه آب عن التخصيص. وعلى هذا فالجمع على النحو المذكور تصرف في الطائفتين معاً من دون شاهد قوي. فالأقرب العمل بإطلاق الطائفة الأولى الدالة على الصحة في السعة ـ كما هو مبنى القول الأول ـ وحمل الأمر بالتأخير إلى آخر الوقت على الاستحباب. كما يشير اليه ما في رواية محمد بن حمران عن أبي عبد الله عليهالسلام : « واعلم أنه ليس ينبغي لأحد أن يتيمم إلا في آخر الوقت » (٢) ، ورواية منصور بن حازم عن أبي عبد الله (ع) : « في رجل تيمم فصلى ثمَّ أصاب الماء. فقال (ع) : أما أنا فكنت فاعلا ، إني كنت أتوضأ وأعيد » (٣). والله سبحانه أعلم.
__________________
(١) هذا الاحتمال خلاف الظاهر ، وعليه فلا مانع من البناء على خروج صورة الرجاء من النصوص السابقة ويبقى تحتها صورتا العلم باستمرار العذر واليأس من ارتفاعه. ( منه مد ظله )
(٢) الوسائل باب : ٢١ من أبواب التيمم حديث : ٣
(٣) الوسائل باب : ١٤ من أبواب التيمم حديث : ١٠