______________________________________________________
ـ كما في الجواهر ـ لأنه الدخول الكامل ، ولا سيما بملاحظة ما ورد من أن الصلاة أولها الركوع (١) ، وأنها ثلث طهور ، وثلث ركوع ، وثلث سجود (٢) ، وأن إدراك الركعة بإدراك الركوع (٣) ـ كما ترى ـ خلاف الظاهر جداً. وما ورد من أن أولها الركوع ، وتثليثها الى الأثلاث المذكورة فهو بملاحظة بعض الجهات التي نظر إليها الإمام (ع) ، ولا يصلح قرينة عليه حيث ورد في كلام السائل ، وما ورد من أن إدراك الركعة بإدراك الركوع أجنبي عما نحن فيه ، إذ المراد منه أن آخر ما تدرك به الركعة الركوع ـ كما ذكرناه في مبحث الجماعة ـ فهو على خلاف المقصود أدل ، لا أن أول ما تدرك به الركعة الركوع. فلاحظ.
ومثله في الاشكال ما في الجواهر أيضاً من الحمل على ضيق الوقت ـ كما يشعر به ذيله ـ إذ فيه : أن خصوصية ضيق الوقت لو كانت في مورد السؤال لم يناسب إهمال التعرض لها فيه لأهميتها جداً ، بل لا يناسب معها أصل السؤال المذكور ، لوضوح كونه مانعاً من نقض التيمم ولو قبل الدخول في التكبير. والذيل لو لم يشعر بالسعة لمناسبته لها ـ كما هو الظاهر ـ فلا أقل من عدم إشعاره بالضيق.
وحينئذ فيتعين الجمع بين النصوص بالحمل على استحباب النقض لو أصاب الماء قبل الركوع ـ كما عن جماعة التصريح به ـ فإنه أقرب جمع عرفي بينها. ولا مجال لدعوى كون صحيح زرارة الأول في أعلى درجات الصحة ، فلا مجال لتقديم خبر ابن حمران عليه ، إذ الترجيح إنما يرجع اليه بعد تعذر الجمع العرفي. مع أن صحيح زرارة الثاني أيضاً هو في أعلى
__________________
(١) الوسائل باب : ٩ من أبواب الركوع حديث : ٦
(٢) الوسائل باب : ٩ من أبواب الركوع حديث : ١
(٣) راجع الوسائل باب : ٤٥ من أبواب صلاة الجماعة