______________________________________________________
درجات الصحة. وكما أن الأول معتضد بخبر عبد الله بن عاصم كذلك الثاني معتضد بخبر محمد بن حمران ، ومع التساوي فالحكم التخيير ، وهو يقتضي جواز الأخذ بالأخيرين ، والموجب للبناء على جواز الإتمام بالتيمم. وأضعف من ذلك دعوى كون نسبة الأولين إلى الأخيرين نسبة المقيد الى المطلق. إذ فيها : أن الدخول لو سلم إطلاقه في الصحيح بنحو يشمل حال الركوع فيكون قابلا للتقييد ـ ولو كان بلحاظ الإطلاق الاحوالي ـ لكن التعليل في ذيله المسوق مساق العلل العرفية مما يأبى ذلك جداً. مع أن ذلك لا يتأتى في قول السائل في خبر محمد بن حمران : « حين يدخل ». لأنه ظاهر في خصوص الزمان الأول لا غير ، لا أنه مطلق قابل للتقييد. وبالجملة ما هو المشهور متعين.
وأما ما عن ابن الجنيد من أنه إن وجد الماء قبل أن يركع الركعة الثانية قطع وان وجده بعد الأولى وخاف ضيق الوقت جاز أن لا يقطع فليس له دليل ظاهر. وأما خبر حسن الصيقل : « أنه سأل الصادق (ع) عن رجل تيمم ثمَّ قام يصلي فمر به نهر وقد صلى ركعة. قال (ع) : فليغتسل وليستقبل الصلاة » (١) ، فمع ضعفه في نفسه ، وعدم صلاحيته لإثبات تمام دعواه ، معارض بما سبق مما دل على الإتمام إذا كان قد ركع أو مطلقاً ، وصحيح زرارة ومحمد وان كان يدل على الإتمام إذا أصاب الماء بعد الركعتين ، لكن التعليل فيه يدل على الإتمام مطلقاً كما عرفت.
وأضعف منه ما عن سلار من نقض الصلاة إلا أن يكون وجده بعد القراءة فإنه لا شاهد له أصلا ، واحتمال صدق الدخول في الصلاة بذلك كما ترى ومثله ما عن ابن حمزة في الواسطة من وجوب القطع مطلقاً إذا غلب على
__________________
(١) الوسائل باب : ٢١ من أبواب التيمم حديث : ٦